Article 89 of Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Article text
1 - اذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية
. المستناب وفقا للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها
2 - لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في
غيابهما اذا دعيا وفقا
للاصول ولم يحضرا ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها، تتبع هذه ا الاصول مالم يكن
هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك.
3 - يطلع المدعي العام وحده علىالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم
فيحتفظ
بالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي
يراها لازمة
لاظهار الحقيقة او التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى
المشتكى عليه او الى
الاشخاص الموجهة اليهم.
4 - ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المشتكى
عليه او الى
الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان أمر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق.
5 ( - اما الاوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 ).
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
