Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Criminal Procedure Law No. 9 of 1961

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Index of legislative articles

Legislative text

Publication details and supplementary material

قانون اصول المحاكمات الجزائية

المنشور على الصفحة 311 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 01/01/1961

Article 1

Article page →

احكام أولية

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 ) ويعمل به بعد مرور شهر على

نشره في الجريدة الرسمية.

Article 2

Article page →

1 -تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال

. المبينة في القانون

2 -وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة

. في القانون

3 - ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

Article 3

Article page →

1 - أ-في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء

شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو

الادعاء.

ب-اذا كان المجنى عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله

تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من

الوصي أو القيم.

ج- اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة

العامة مقامه.

د- إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من

الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه. .

2 ( - في الدعاوي الجزائية الواردة في البند )أ( من الفقرة 1 ) من هذه المادة .

أ- يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه

بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه .

ب- اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة اشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط

دعوى الحق العام تبعاً لذلك.

3 - في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي

. بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام

4 - في الدعاوى التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب أو إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو

. اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة

Article 4

Article page →

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة

ومتهما اذا اتهم بجناية.

Article 5

Article page →

1 - تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان

وقوع الجريمة او

موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر الا بالتاريخ الاسبق

في اقامة الدعوى لديه.

2 - في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في

التنفيذ، وفي

الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد

والجرائم المتتابعة

يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الافعال الداخلة فيها.

3 -اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الاردني ولم يكن

لمرتكبها محل

اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق

العام عليه أمام المراجع

القضائية في العاصمة.

4 - يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة

بوسائل الكترونية

خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على أي من مواطنيها.

Article 6

Article page →

1 -يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه

هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها

الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.

2 - اذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها

. لدى المرجع الجزائي

3 - ولكن اذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى

المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس أو ما لم تكن

المحكمة الجزائية قد فرغت من سماع شهود النيابة العامة .

Article 7

Article page →

الكتاب الاول

الضابطة العدلية

الباب الاول

الضابطة العدلية

1 -يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه

. الغاية من الاجراء

2 -اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها

للحكم في الدعوى او

باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة

كانت عليها الدعوى

وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

3 -يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمناً ، وذلك باستثناء الحالات التي

يتعلق فيها

البطلان بالنظام العام.

4 - لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون

باطلة الا اذا

كانت مبنية على الاجراء الباطل.

Article 8

Article page →

1 - موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والأدلة المادية والقبض

. على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم

2 - يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز

. التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون

Article 9

Article page →

1 -يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:-

. -الحكام الإداريون

-مدير الأمن العام.

-مديرو الشرطة.

-رؤساء المراكز الأمنية.

-ضباط وأفراد الشرطة.

-الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.

-المخاتير.

-رؤساء المراكب البحرية والجوية.

وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين

والأنظمة ذات العلاقة.

2 - يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نظاق الصلاحيات

المعطاة لهم في هذا

القانون والقوانين الخاصة بهم.

Article 10

Article page →

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومـأموري الصحة

ومحافظي الجمارك ومحافظي

الحراج ومراقبي الأثار الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها

ويودعون الى

المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

Article 11

Article page →

الباب الثاني

النيابة العامة

1 - يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة

. تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية

2 - يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة

. اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية

Article 12

Article page →

الفصل الاول

النيابة العامة لدى محكمة التميز

1 - يرأس النيابة العامة لدى محكة التمييز قاض يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو اكثر

. حسبما تدعو اليه الحاجة

2 - يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى

هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم

الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من

تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم

القضائية الاخرى.

Article 13

Article page →

الفصل الثاني

النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من

المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقا

للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته.

Article 14

Article page →

يعين لدى كل محكمة بداية قاض يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها

ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرةاختصاصه.

Article 15

Article page →

الفصل الثالث

وظائف المدعي العام

1 - المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي

. الضابطة العدلية

2 ( - اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 9 و 10 ) فلا

يخضعون لمراقبته

الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.

Article 16

Article page →

1 - يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين

ويمثل السلطة

التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأسا.

2 - وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية.

Article 17

Article page →

1 . - المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها

2 ( -ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لاحكام المادة 5 ) من هذا

. القانون

Article 18

Article page →

( في الاحوال المبينة في المواد 7 - 13 ) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في

المادة السابقة

المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير.

Article 19

Article page →

للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال

اجراء وظائفهم.

Article 20

Article page →

يتلقى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه.

Article 21

Article page →

على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فورا المدعي العام به

وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراآت القانونية.

Article 22

Article page →

إذا قصر موظفو الضابطة العدلية في المهام الموكولة إليهم فعلى المدعي العام تنظيم ضبط

بالواقعة ورفعه إلى النائب العام

والذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة بحسب مقتضى الحال لإجراء المقتضى

القانوني.

Article 23

Article page →

يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء

نفسه او بناء على أمر من وزير العدلية او أحد رؤسائه.

Article 24

Article page →

1 - لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

2 - وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون

. اتخذ قرار ظن فيها

Article 25

Article page →

الفصل الرابع

وظائف المدعي العام

1 - الاخبارات

على كل سلطة رسمية او موظف علم أثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة أن يبلغ الامر في

الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة

بالجريمة.

Article 26

Article page →

1 - كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة أحد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم

. بذلك المدعي العام المختص

2 - كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام.

Article 27

Article page →

1 -يحرر الاخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار

. المدعي العام والمخبر أو وكيله

2 -اذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابه امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة أصبعه واذا تمنع

. وجبت الاشارة الى ذلك

Article 28

Article page →

2 - الجرم المشهود

1 - الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه ) .

2 - وتلحق به ايضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم اثر

وقوعها، أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم

أو إذا وجدت بهم آثار أو علامات تفيد بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم.

Article 29

Article page →

1 - اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال

. الى موقع الجريمة

2 - اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان الجريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على

وقوعها او على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة التنفيذ من مقدم

الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او اختلاق الجرائم حسب

مقتضيات الحال.

Article 30

Article page →

1 - ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن

كانت لدية معلومات

. عنها او معلومات تفيد التحقيق

2 - يصادق أصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح

. بذلك في المحضر

Article 31

Article page →

1 - للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة

. من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر

2 - ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته.

3 - وله أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الجريمة، وإذا

. خالف احد قرارات المدعي العام بهذا الشأن يدون ذلك في المحضر

4 - ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى

. ثلاثين ديناراً

Article 32

Article page →

1 - يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او أعد لهذا

الغرض كما يضبط كل

ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة.

2 - يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم

محضرا يوقعه والمشتكي

عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

Article 33

Article page →

اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون

مدار استدلال على

ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالا الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش

عن الاشياء التي

يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.

Article 34

Article page →

1 - اذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق او أشياء تؤيد التهمة او البراءة أو ما يمنع القانون حيازته

. فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا

2 ( - ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين 36 و 89 ) الاطلاع على الاوراق قبل

. اتخاذ القرار بضبطها

Article 35

Article page →

1 - يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا

اقتضت ماهيتها ذلك

وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

2 - اذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق

الطرفين او

حقوق الغير جاز للمدعي العام ان يأذن بايداعها صندوق الخزينة.

Article 36

Article page →

1 -تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفا كان او غير

. موقوف

2 -فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله او مختار محلته او أمام اثنين من

أفراد عائلته والا

فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

3 - تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع

عليها وان امتنع صرح

بذلك في المحضر.

Article 37

Article page →

1 - للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل

شخص من الحضور يستدل بالقرائن . أو شريكا فيه أو متدخلا أو محرضا عليه على انه فاعل ذلك الجرم

2 - وان لم يكن الشخص حاضرا أصدر المدعي العام أمراً باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى

. مذكرة احضار

3 - يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لدية.

Article 38

Article page →

1 -يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق

الضبط التي

ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة.

2 - واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح

. بذلك في المحضر

Article 39

Article page →

1 - اذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام

. ان يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن والصنعة

2 - للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت

. من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى، دون دعوة الخصوم

Article 40

Article page →

اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او

أكثر لتنظيم تقرير بأسباب

الوفاة وبحالة جثة الميت.

Article 41

Article page →

1 ( - على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و 40 ) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل

يمينا بان يقوموا

بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وأمانة.

2 -يحدد المدعي العام للخبير موعداً لتقديم تقريره كتابة وإذا تخلف عن تقديمه في الموعد

المحدد يجوز

للمدعي العام أن يقرر استرداد الأجور التي قبضها الخبير ، كلها أو بعضها وان يستبدل بهذا ,

الخبير خبيراً آخر.

Article 42

Article page →

3 - الجرائم الواقعة داخل المساكن

يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة، اذا حدثت جناية او

جنحة ولم تكن مشهودة

داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها.

Article 43

Article page →

-الجرائم غير المشهودة

اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و 42 بطريقة الاخبار او

بصورة

أخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او

الجنحة و موجود

في منطقته فيتولى اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم

فيه المحاضر المقتضاة

طبقاً لإجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون.

Article 44

Article page →

الباب الثالث

موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على على رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة

والشرطة ان يتلقوا

الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا

المدعي العام حالا

بالجرائم المشهودة في حينها.

Article 45

Article page →

في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز أمني أو ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام

أحدهم من موظفي

الضابطة العدلية.

Article 46

Article page →

( ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او

حالما يطلبهم

صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش

المنازل وسائر

المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقا للصيغ

والقواعد المبينه في

الفصل الخاص باجراء وظائف المدعي العام.

Article 47

Article page →

1 - اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام و أحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي

. العام بأعمال الضابطة العدلية

2 - واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى

. التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره باتمامه

Article 48

Article page →

1 ( -يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين 29 و 42 ) ان

يعهد الى أحد

موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى

ضرورة لذلك ما عدا

استجواب المشتكى عليه.

2 ( -في غير الأحوال المبينة في الفقرة 1 ) من هذه المادة إذا عهد المدعي العام إلى أي من

موظفي الضابطة

العدلية بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب عليه أن يصدر

مذكرة خطية بذلك

تتضمن الزمان والمكان المعين لإنفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا.

Article 49

Article page →

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا

ابطاء الاخبارات ومحاضر

الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص له فيها مع بقية الاوراق.

Article 50

Article page →

اذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة

فعليهم ان يرسلوا في

الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام.

Article 51

Article page →

1 - يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يرى التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون

. على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص

2 - إذا كان الفعل أو الترك جناية، يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال

. أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى

3 - إذا كان الفعل أو الترك جنحة فله ان يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يستمر

. بالتحقيق فيها وفقاً لأحكام هذا القانون

4 - وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.

Article 52

Article page →

الباب الرابع

الفصل الاول

معاملات التحقيق

1 - الشكاوى

( مع مراعاة احكام المادة 58 ) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او

جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة

( المختصة وفقا لاحكام المادة 5 ) من هذا القانون.

Article 53

Article page →

متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصا بتحقيقها.

Article 54

Article page →

( تسري على الشكاوى أحكام المادة 27 ) المتعلقة بالاخبار.

Article 55

Article page →

لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في

طلب خطي لاحق قبل

فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على

التعويضات المطالب بها.

Article 56

Article page →

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتأجيل وفقا لنظام

رسوم المحاكم.

Article 57

Article page →

يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت

محاكمة المشتكى عليه او تبرأ أو أعلن عدم مسؤوليته واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه.

Article 58

Article page →

للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة أن يقدم ادعاءه

قبل فراغ المحكمة

الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة.

Article 59

Article page →

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكانا للتبليغ وان لم

يفعل فلا يحق له ان

يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياه.

Article 60

Article page →

اذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص.

Article 61

Article page →

1 - للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق

المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، ان يباشر التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل وله عندئذ ان يستمع

( الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقا للاصول المبية في المادة 68 ) وما

يليها.

2 - وله ان يحفظ الأوراق في أي من الحالات الواردة في الفقرة السابقة، ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً

( لرقابة النائب العام وفق أحكام المادة 130 ) وما يليها من هذا القانون

Article 62

Article page →

1 - اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي

الشخصي وفقا للمادة

( 52 ) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام

. المرجع المختص

2 - ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون

. العقوبات

Article 63

Article page →

1 - عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة

المنسوبة اليه ويطلب جوابه

عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر

التحقيق فاذا رفض

المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق

بمعزل عنه.

2 -يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكي عليه عن

التهمة المسندة إليه

قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله.

3 - اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته

ويصدق عليها المدعي

العام والكاتب وإذا امتنع المشتكي عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك

بالمحضر مع بيان سبب

الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.

4 ( -يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات 1 ) ( و 2 ) ( و 3 ) من هذه المادة بطلان

. الإفادة التي أدلى بها المشتكي عليه

Article 63 bis

Article page →

1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في ان يطلب خطيا قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع

. أعمال التحقيق، ما عدا أقوال الشهود، تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال رفض طلبه

2 - في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام مع

المشتكى عليه في كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ

المدعي العام الإجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

3 ( - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 ) من هذه المادة، إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله،

فعلى المدعي العام ان يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه

قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم إشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة

للتحقيق.

4 - على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما

إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وان يثبت ذلك

في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق .

5 - لا يجوز للمدعي العام ان ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه، ما لم يتعذر عليه

ذلك لفراره أو إذا رأى ان ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن

الاستجواب.

Article 64

Article page →

1 - للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع

اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم المدعي العام، وإذا لم يأذن

وجب تدوين ذلك في المحضر .

2 - يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.

3 - ويحق للمدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى

رأى

ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق

المقرر على

هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.

Article 65

Article page →

1 - لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد.

2 . - يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بأذن المحقق

3 - واذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم

. مذكرة بملاحظاته

Article 66

Article page →

1 - يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام

. قابلة للتجديد

2 - ولا يشمل هذ المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل

. عن أي رقيب

Article 67

Article page →

1 - اذا ادلى المشتكى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او

بسقوطها او بان

الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقابا وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي

ان يفصل في الدفع خلال

اسبوع من تاريخ الادلاء به.

2 - ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا

. توقف هذه المراجعة سير التحقيق

Article 68

Article page →

2 - سماع الشهود

على المدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص

الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذي يعينهم المشتكى عليه

وللمدعي العام أن يرفض سماع شهادة أي منهم على أن يكون رفضه بقرار مسبب .

Article 69

Article page →

تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.

Article 70

Article page →

1 - يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله أن يواجه الشهود بعضهم

ببعض . أو بالمشتكى عليه إذا اقتضى التحقيق ذلك

2 - إذا جرت مواجهة بمشاركة المشتكى عليه فيسري عليها حكم الاستجواب.

Article 71

Article page →

يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه

وهل هو في خدمة أحد

الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان

ويدون جميع

ذلك في المحضر.

Article 72

Article page →

1 - يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز

. للمدعي العام ان يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك

2 - تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها

. ان كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر

3 - للمدعي العام السماح للشاهد الذي لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة.

4 - إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية

. فيعين له المدعي العام مترجما

5 - يذكر في آخر محضر كل جلسة عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع المدعي

. العام وكاتبه على كل صفحة منها

6 - تتبع الأصول الواردة في الفقرات السابقة بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في

. المحضر

7 - عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص الذين تم سماع أقوالهم وتاريخ سماعهم

وعدد صفحات محضر كل واحد منهم ومحضر أي إجراءات أخرى والضبوطات وأي أوراق أخرى

موجودة بالملف.

Article 73

Article page →

1 - لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب

كلمة او

زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على

الشطب والاضافة في

هامش المحضر.

2 - تعتبر لا غية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها.

Article 74

Article page →

تسمع على سبيل الاستدلال افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان

يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا رأى المدعي العام انهم لا يدركون كنة اليمين.

Article 75

Article page →

1 - كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام واداء شهادته.

2 - للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى خمسين ديناراً

. وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول

3 - اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فيجوز

للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل أثناء مدة إيداعه الحبس وقبل اختتام

الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه فيفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

Article 76

Article page →

ملغاة بمقتضى قانون معدل رقم 16 لسنة 2001

Article 77

Article page →

يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء

الشهادة.

Article 78

Article page →

اذا كان الشاهد مقيما في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت

بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته.

Article 79

Article page →

للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لمكان

وجود الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها.

Article 80

Article page →

على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر

الاستنابة الى المدعي العام المستنيب.

Article 81

Article page →

3 - التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

1 - لا يجوز دخور المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه

. بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز أشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصا مشتكى عليه

2 ( - يترتب البطلان على مخالفة أحكام الفقرة 1 ) من هذه المادة.

Article 82

Article page →

مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي

يحتمل وجود أشياء او

أشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة.

Article 83

Article page →

1 - يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفا.

2 - فان لم يكن موقوفا وأبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب

ان يحصل

التفتيش فيها او كان غائبا يجرى التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين

من أقاربه او

شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

Article 84

Article page →

اذا لم يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا

ينبغي اعلامه به مقدما.

Article 85

Article page →

1 -اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور

. التفتيش

2 - فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او

أمام اثنين من

أقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

Article 86

Article page →

1 - للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه

. يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة

2 - واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك.

Article 87

Article page →

1 - يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار

( الحقيقة ونظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 35 .)

2 - لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء التي جرى التفتيش من أجلها فإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش

. وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى وجب ضبطه أيضاً

3 - في جميع الأحوال، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا ولا يجوز تنفيذه بعد مرور سبعة أيام من

. تاريخ صدوره تحت طائلة البطلان

Article 88

Article page →

للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات

والطرود ولدى مكاتب

البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في

اظهار الحقيقة.

Article 89

Article page →

1 - اذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية

. المستناب وفقا للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها

2 - لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في

غيابهما اذا دعيا وفقا

للاصول ولم يحضرا ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها، تتبع هذه ا الاصول مالم يكن

هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك.

3 - يطلع المدعي العام وحده علىالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم

فيحتفظ

بالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي

يراها لازمة

لاظهار الحقيقة او التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى

المشتكى عليه او الى

الاشخاص الموجهة اليهم.

4 - ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المشتكى

عليه او الى

الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان أمر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق.

5 ( - اما الاوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 ).

Article 90

Article page →

الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى

المتعلقة بها تصبح ملكا

للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.

Article 91

Article page →

اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز

للمدعي العام ان يأمر

ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون

لصاحب الحق فيه ان

يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

Article 92

Article page →

1 - يجوز للمدعي العام ان ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته او مدعي عام آخر لاجراء معاملة

من معاملات

التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية

لاية معاملة تحقيقية عدا

استجواب المشتكى عليه.

2 - يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في

. الامور المعينة في الاستنابه

Article 93

Article page →

4 - الدخول بلا مذكرة

: يجوز لاي مأمور شرطه او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دو مذكرة وان يقوم بالتحري فيه

1 - اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ

. أمد قريب

2 - اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك.

3 - اذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان

. جرما يرتكب فيه

4 - اذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.

Article 94

Article page →

باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط او مأمور شرطة او درك مفوض

بمذكرة او بدونها

ان يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص أو أي شيء الا اذا كان مصحوبا بمختار المحلة او

بشخصين منها.

Article 95

Article page →

يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفا بجميع

الاشياء التي ضبطها

والامكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري او تبصم

ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة.

Article 96

Article page →

يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري أو لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري

ويحصل على نسخة

من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود.

Article 97

Article page →

1 - عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها

. يجوز تفتيشه في الحال

2 - يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من

الشهود بالصورة المبينة

( في المادة 95 ) ويعطى نسخة اذا طلب ذلك.

Article 98

Article page →

5 - مذكرات الابراز

المادة 98 -

اذا رأى المدعي العام ضرورة لابراز اي مستند او شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او

استحسن

ابرازه يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته او

عهدته يكلفه فيها

بان يحضر أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او ان يبرز المستند او الشيء.

Article 99

Article page →

6 - في القبض على المشتكى عليه

لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي

توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية:

1 - في الجنايات.

2 . - في أحوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر

3 - اذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعا تحت مراقبة

. الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة

4 - في جنح السرقة و الاحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة

. للفحش وانتهاك حرمة الآداب

Article 100

Article page →

1 ( -في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكي عليه وفقاً لأحكام المادة 99 ) من هذا

القانون يتوجب على

موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي:-

أ-تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكي عليه أو إلى محاميه أن وجد ويتضمن ما

-: يلي

1 -اسم الموظف الذي اصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه.

2 . -اسم المشتكي عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه

3 . -وقت إيداع المشتكي عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز

4 . -اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع إلى أقوال المشتكي عليه

5 ( -توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود 2 ) ( و 3 ) ( و 4 ) من هذه الفقرة ومن المشتكي عليه

وفي حالة

امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب.

ب-سماع أقوال المشتكي عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع وعشرون ساعة إلى

المدعي العام

المختص مع المحضر المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام أن

يثبت في المحضر

التاريخ والوقت الذي مثل المشتكي عليه أمامه لأول مرة ، ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع

وعشرين ساعة حسب الأصول.

2 تسري أحكام الفقرة ( _ 1 ) من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على

أي شخص وفقاً

لأحكام هذا القانون.

Article 101

Article page →

لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه

الى أقرب رجال

السلطة العامة دون احتياج الى أمر بالقاء القبض عليه.

Article 102

Article page →

اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على

المشتكى عليه الا اذا صرح بالشكوى من

يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة

العامة.

Article 103

Article page →

لا يجوز القبض على اي انسان او تحبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا.

Article 104

Article page →

7 -السجون ومحال التوقيف

المادة 104 -

تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية.

Article 105

Article page →

لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور اي سجن قبول أي انسان

فيه الا

بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر.

Article 106

Article page →

1 -لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد

السجون العامة ومراكز

التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو موقوف أو محتجز

بصفة غير قانونية

ولهم إن يطلعوا على دفاتر مراكز الإصلاح وعلى أوامر التوقيف وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا

بأي موقوف أو

محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن أو مركز

التوقيف أن يقدموا لهم

كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

2 - على المدعي العام او قاضي الصلح في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد

السجون الموجودة في

دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الاقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة.

3 - لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاء الصلح (في الامكنة التي ليس فيها

مدعي عام) ان يأمروا

مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق

والمحاكمة.

Article 107

Article page →

لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة او شفهيا

ويطلب منه تبليغها

للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك في

السجن.

Article 108

Article page →

1 - على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير

مخصص للتوقيف او

الحبس عليه ان يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه ان ينتقل فورا الى

المحل

الموجود به الموقوف او المسجون وان يقوم باجراء التحقيق وان يأمر بالافراج عن الموقوف او

المسجون بصفة غير

قانونية وعليه ان يحرر محضرا بكل ذلك .

2 - واذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة

. بهذه الصفة

Article 109

Article page →

8 - اثبات هوية المجرمين

يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم

أو بأخذ أوصافهم

الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.

Article 110

Article page →

1 - يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن

لاجراء أية معاملة قد

تعين لتأمين اثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة اصابعه وسائر العلامات

التي تثبت هويته بناء

على طلب أي ضابط شرطة أو درك مسؤول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن.

2 - كل من رفض الاذعان لاجراء معاملة اثبات الهوية أو مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرما

ويعاقب من قبل

قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوما ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى

النظام.

Article 111

Article page →

الفصل الثاني

مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

1 - للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد

استجواب

المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك.

2 - أما اذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة احضار.

Article 112

Article page →

1 - يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى

عليه الذي جلب

بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

2 - حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى

. المدعي العام لاستجوابه

Article 113

Article page →

اذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظار أكثر من أربع وعشرين ساعة دون

أن يستجوبه أو

يساق الى المدعي العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولوحق

الموظف المسؤول بجريمة

حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

Article 114

Article page →

1 - ان التوقيف هو تدبير استثنائي ، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة

على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو

على المجني عليهم أو لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو

المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه

نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو

تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة .

2 - بعد استجواب المشتكى عليه، يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق ما

( تقتضيه الفقرة 1 ) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا

عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه

معاقبا عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له

تمديد أي من هاتين المدتين كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهرا

واحدا في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقته وستة أشهر في

الجنايات الأخرى، وعلى أن يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف في

( حالة الجناية وفق أحكام الفقرة 4 ) من هذه المادة .

3 ( - تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة 2 ) من هذه المادة على المشتكى

عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة

من الحالتين التاليتين:-

أ- إذا كان الفعل المسند إليه من جنح السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود الناجم

عن حوادث السير إذا كان الفاعل مخالفا لأحكام قانون السير النافذ من حيث القيادة دون رخصة

. أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية

ب- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، على أن يفرج عنه إذا قدم كفيلا يوافق

عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك .

4 ( - إذا اقتضت مصلحة التحقيق في قضية جنائية قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرة 2 ) من

هذه المادة استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على

المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع

أقوال المشتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على أوراق

التحقيق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة أشهر

في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على سنة في الجنايات

المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرا في الجنايات الأخرى، أو أن تقرر الإفراج

عن الموقوف بكفالة أو من دونها .

5 - في جميع الأحوال، إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبا عليه بعقوبة جناية

مؤقتة، فلا يجوز أن تزيد مدة التوقيف و التمديد في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على ربع الحد

الأقصى للعقوبة المحددة للجريمة.

6 - للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب

عليها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على أن يكون للمشتكى عليه محل إقامة

ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.

Article 114 bis

Article page →

1 - في ما خلا حالات التكرار، للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في

-: الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو اكثر من التدابير التالية

أ- الرقابة الإلكترونية.

ب- المنع من السفر .

ج- الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة

وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.

د- إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهما.

هـ - حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة.

2 - تخضع التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للأحكام التالية:-

أ- يمكن للمدعي العام أو للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أن ينهيا

أو يضيفا أو يعدلا تدبيرا أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ب- اذا أخل المشتكى عليه بأي من التدابير المترتبة عليه بموجب أحكام هذه المادة جاز للمدعي

العام او المحكمة توقيف المشتكى عليه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.

ج- فيما خلا ما ورد من أحكام خاصة في هذه الفقرة، يسري على تلك التدابير ما يسري على

التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد النص عليها في هذا القانون.

Article 115

Article page →

يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته

ويذكر فيها اسم

المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان ونوع التهمة.

Article 116

Article page →

يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب

عليه ومدة التوقيف.

Article 117

Article page →

يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.

Article 118

Article page →

تكون مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي الاردنية.

Article 119

Article page →

من لم يمتثل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا واذا اقتضى الامر فيستعين المكلف

بانفاذ المذكرة بالقوة

المسلحة الموجودة في أقرب مكان.

Article 120

Article page →

ان الموظف المكلف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في

أقرب موقع من محل

انفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة

الطلب حسبما هو مسطر

فيها.

Article 121

Article page →

الفصل الثالث

تخلية السبيل

يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى

ذلك كما يجوز

للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد احالة القضية اليها أو أثناء المحاكمة.

Article 122

Article page →

يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:

1 - الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه.

2 . - الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة

3 - الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم

. بالقضية وقدم استئناف به

Article 123

Article page →

يجوز للمحكمة إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة جنائية إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير

التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام ويقدم

طلب التخلية إلى:-

1 -المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة.

2 -المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة

. المبحوث عنها

3 - المحكمة التي أصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر حكم

. بالدعوى وتم الطعن فيه

Article 124

Article page →

يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد

توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة

الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الاوراقة الى قلمه للمشاهدة وبحق

المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه.

Article 125

Article page →

يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النيابة.

Article 126

Article page →

1 - يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة

أن يقرر التخلية أو

ان يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.

2 - يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته

المرجع الذي اصدر

القرار أو ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة أو سند

التعهد أن يحضر

المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب اليه

الحضور.

3 - يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بايداع تأمين نقدي بدلا من

. الكفالة

4 - تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام:

أ- قاضي الصلح، اذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على ان تصدق على ملاءة الكفيل

الهيئة الاختيارية.

ب- الكاتب العدل اذا كان القرار صادرا عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب

العدل على مقدرة

الكفيل وملاءته لهذه الكفالة.

5 - عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم احضار مكفوله. واذا

كان قد اخلي سبيله

بسند تعهد فيخطر شخصيا بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك الاخطار في الحالتين من المدعي

العام أو رئيس

المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.

Article 127

Article page →

اذا اخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي

الصلح أو للمدعي العام

الذي له الحق النظر في الدعوى:

أ- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى اعادة النظر في قرار

التخلية وذلك بالغاء

ذلك القرار أو تبديله سواء أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند

التعهد.

ب- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخلية أو اذا تخلف

الشخص المكفول

عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.

Article 128

Article page →

1 - يجوز لاي شخص اعطي سند كفالة باحضار شخص اخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت

من الاوقات

استدعاء الى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه

ابطال الكفالة اما

كلها أو ما يتعلق منها به وحده.

2 - على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة

حضور أو احضار

حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو احضاره أمامه ، وعلى كل

حال لا يبرأ الكفيل

من الكفالة ما لم يحضر المكفول الى الجهة التي اصدرت مذكرة القبض.

3 - اذا حضر أو احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعا تبطل

الكفالة اما بكاملها أو ما

يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلا آخر مليئا أو كفلاء آخرين مليئين أو ان

يودع تأمينات

( نقدية وفقا لاحكام الفقرة 3 ) ( من المادة 126 ) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

Article 129

Article page →

1 - اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان

من المقتضى تنفيذ

ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر

توقيفه.

2 - على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع

قيمة

سندالكفالة أو التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اودع تأمين كهذا.

3 - يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار اليه أعلاه أو بعد اصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت

مصادرته أو

دفعه الى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما اذا حضر المخلى سبيله أو

أحضره الكفيل

قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لاسباب

أخرى تدون

في الضبط.

4 ( - يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة 3 )

نافذ المفعول

من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية

أقامها النائب

العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الاجراء.

5 - اذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق

بالكفالة وعندئذ يجوز

للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة احضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند

احضاره أو حضوره

( يكلف باحضار كفيل آخر مليء أو بايداع تأمين نقدي وفقا لاحكام الفقرة 3 ) ( من المادة 126 )

واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

Article 130

Article page →

الفصل الرابع

قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

أ- اذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو انه لم يقم دليلا على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة

الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي

إضبارتها فوراً إلى النائب العام.

ب- اذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول اضبارة الدعوى

الى ديوانه، أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر باطلاق سراح المشتكى عليه اذا كان

موقوفا واذا رأى انه يجب اجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر باعادة الاضبارة الى المدعي العام

لاكمال تلك النواقص.

جـ- اذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على

الوجه التالي:

اذا كان الفعل يؤلف جرما ، فاذا كان جنائيا، يقرر اتهام المشتكى عليه، واذا كان جنحيا أو مخالفة

يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى

المحكمة المختصة.

Article 131

Article page →

اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة

ويأمر باطلاق سراحه

ان لم يكن موقوفا لسبب آخر.

Article 132

Article page →

( مع مراعاة أحكام المادة 51 ) من هذا القانون، اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً وأن الأدلة

كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم ويحيل ملف الدعوى إلى المحكمة

المختصة لمحاكمته.

Article 133

Article page →

1 - اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنائيا، وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه

للمحكمة ، يقرر

الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل

اضبارة الدعوى

الى النائب العام.

2 - اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد

اضبارة الدعوى الى

المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.

3 - اذا وجد النائب العام انه يجب اجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الاضبارة الى المدعي

العام للقيام

بتلك التحقيقات.

4 - اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه

ارتكب ذلك الجرم،

أو ان الادلة غير كافية، أو ان الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار

المدعي العام، ويمنع

محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الاولى، وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ،

ويأمر باخلاء سبيله

اذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب آخر.

5 - اذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرما جنائيا، وانما يؤلف جرما جنحيا، يقرر فسخ قرار

المدعي العام من

حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام

لتقديمها الى المحكمة

ذات الاختصاص لمحاكمته.

Article 134

Article page →

( مع مراعاة ما ورد في المادة 114 ) من هذا القانون يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق

المشتكى عليه ساريا الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى،

واذا كان قراره بالاتهام أو بلزوم المحاكمة ، فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته أو يخلى

. سبيله حسب الاصول

Article 135

Article page →

يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي

الضرورة بذلك) على

اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ورقمه الوطني أو

الشخصي واذا كان موقوفا بيان تاريخ توقيفه، مع

بيان موجز للفعل المسند اليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها

والادلة على

ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار.

Article 136

Article page →

يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا

كان بعضها من

نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها

سوية.

Article 137

Article page →

تكون الجرائم متلازمة:

1 - اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.

2 . - اذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم

3 . - اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه واكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب

4 - اذا كانت الاشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد

اشترك عدة أشخاص

في اخفائها كلها أو بعضها.

Article 138

Article page →

اذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة ،

أو لعدم كفائتها،

فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة، اجراء تحقيق جديد، وله أن يصدر أثناء ذلك

التحقيق مذكرة

توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد اخلي سبيله.

Article 139

Article page →

يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من

احضارهم في حينه

والاوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة أو السير بالتحقيق في

وجهة تؤدي الى

ظهور الحقيقة.

Article 140

Article page →

الكتاب الثاني

المحاكمات

الباب الاول

الاختصاص

1 - تنظر محاكم الصلح بحسب اختصاصها في جميع المخالفات والجنح التي لم يعين القانون

. محكمة أخرى لنظرها

2 - تنظر محاكم البداية في كل من :-

أ- الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام

أو من يقوم مقامه .

ب- جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.

ج- جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار إتهام.

Article 140 bis

Article page →

1 - اذا كان الحكم في الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى جاز للمحكمة

. وبقرار مسبب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية

2 - اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال

الشخصية جاز للمحكمة وبقرار مسبب أن توقف الدعوى وتحدد للمشتكى عليه أو للمدعي بالحق

الشخصي أو للمجني عليه أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة.

3 - اذا انقضى الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة

جاز للمحكمة الجزائية أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز أن تحدد للخصوم

أجلاً آخر اذا رأت أن هناك أسباباً تبرره.

4 - لا يمنع وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة من اتخاذ الإجراءات و التدابير الضرورية أو المستعجلة

. كالتوقيف وإخلاء السبيل

Article 141

Article page →

الفصل الاول

في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

1 - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها.

2 - اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء

بأية صورة كانت

أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده.

3 -فان ابى الاذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة

. أيام

4 - واذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد

الجلسة ما لرئيس

المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

Article 142

Article page →

1 - اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر

بتلك الجريمة

يجوز للمحكمة ان تحاكمه في الحال وتحكم عليه، بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع

ذلك الشخص،

بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الاحكام الصادرة

عنها.

2 - اذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضرا بالواقع وأرسلته مع

المشتكى عليه

موقوفا الى المدعي العام لملاحقته.

3 - لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى أو دعوى شخصية اذا كانت

الجريمة من الجرائم

التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك.

Article 143

Article page →

اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضرا بالواقع وأمر بتوقيف

المشتكى عليه واحاله

على المدعي العام لملاحقته.

Article 144

Article page →

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا

للقواعد العادية.

Article 145

Article page →

اذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز

اعتباره تشويشا

مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر احالة المحامي الى المدعي

العام لاجراء

التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والى نقيب المحامين اذا كان ما وقع منه

يستدعي مؤاخذته

تأديبيا. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا

في المحكمة

التي تنظر الدعوى.

Article 146

Article page →

الباب الثاني

تبليغ الاوراق القضائية

تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفقا للاصول المعينة في

قانون اصول

المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

Article 147

Article page →

الباب الثالث

البينات

1 -المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

2 - تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب

. قناعته الشخصية

3 - اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

4 - اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من

. الجريمة المسندة اليه

Article 148

Article page →

1 -لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة

. علنية

2 - يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينه اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الاخر

او وكيله

مناقشة المتهم المذكور.

Article 149

Article page →

اذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات

الخاصة به.

Article 150

Article page →

يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها

بموجب أحكام

القوانين الخاصة وللمشتكي عليه إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات.

Article 151

Article page →

لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب:

أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.

ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.

جـ- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل.

أما الضبوط الاخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.

Article 152

Article page →

لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين او المشتكى عليه ومحاميه.

Article 153

Article page →

تسمع شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية

إلا أنه يجوز لهم

الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركائه في اتهام واحد.

Article 154

Article page →

اذ دعي أي من اصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لاداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة

المعطاة على الوجه

المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم

المسند الى المتهم

أو الظنين.

Article 155

Article page →

تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراآت الجزائية التي يقيمها احدهم على

الآخر لضرر

جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا.

Article 156

Article page →

تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه

أو بعده ببرهة وجيزة

اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون هذه الشهادة قد نقلت

عن شخص هو نفسه شاهد ايضا.

Article 157

Article page →

يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو

بالظروف التي اكتنفته

اذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك

أو اذا كان القول

مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو اذا أدى

ذلك القول من

قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة

للتعدي وان كان

الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهدة أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو

مرضه أو تغيبه

عن المملكة الاردنية الهاشمية.

Article 158

Article page →

1 - أ- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل

. الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين

ب- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة

أخرى.

( ج- مع مراعاة أحكام المادة 74 ) من هذا القانون والبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، يستخدم

المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك

حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح

هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في

القضية .

د- لغايات البند (ج) من هذه الفقرة ، يكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع

أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا اذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات

الأخرى.

2 - يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة

دون المساس بحق المناقشة ، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل

المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية .

3 - تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة

. لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل

Article 159

Article page →

ان الافادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام يعترف

فيها بارتكابه جرما

تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو

الظنين أو المشتكى

عليه أداها طوعا واختيارا.

Article 160

Article page →

1 - لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم تقبل في

معرض البنية البصمات أو أي وسيلة علمية معتمدة أخرى اثناء المحاكمات واجراءات التحقيق اذا قدمت

بواسطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينه الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في

معرض البينة للتعرف على صاحبها

2 - عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى احكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون

Article 161

Article page →

1 - ان التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو

من محلل

الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه

بنفسه بشأن أية

مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الاجراءات الجزائية دون أن يدعى ذلك الموظف أو

المحلل كشاهد.

2 ( - بالرغم من أحكام الفقرة 1 ) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الاجراءات

الجزائية القائمة

أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح اذا رأت المحكمة أو قاضي الصلح أن حضوره ضروري

لتأمين العدالة.

Article 162

Article page →

1 - اذا تعذر سماع شاهد ادلى بشهادته في التحقيقات الابتدائية بعد حلف اليمين لوفاته أو عجزه أو مرضه أو

غيابه عن المملكة أو لأي سبب من الأسباب ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز

للمحكمة ان تامر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في الدعوى وفي الجنح التي لا يتم إجراء تحقيق

ابتدائي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب نفسها والمبينة في هذه المادة.

2 - للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي

. دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة

Article 163

Article page →

اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لاداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان

تقضي بتغريمه حتى خمسين ديناراً.

Article 164

Article page →

اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة ، ان كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذرا مشروعا

عن غيابه

فللمحكمة أن تعفيه منها.

Article 165

Article page →

اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين أو عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه

المحكمة فيجوز

لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا واذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام

الاجراءات أن

يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

Article 166

Article page →

الباب الرابع

اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

1 - لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية ، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن

. من أجل محاكمته بتلك الجريمة

2 - اذا سلم الظنين نفسه أو قُبض عليه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم يسبق استجوابه

عن الجنحة وجب على المحكمة عرض الظنين مع ملف الدعوى على المدعي العام لإجراء المقتضى

( القانوني بشأنه وفق أحكام المادة 114 ) من هذا القانون .

3 - تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب.

Article 167

Article page →

1 - في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة

العامة فيها يجوز للشاكي أو وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث تسمية البينة

وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة إن كان لها من مقتضى.

2 - في الحالات التي تقام فيها الدعوى مباشرة أمام محكمة الصلح من قبل المشتكي أو وكيله

-: يترتب مراعاة ما يلي

أ- على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه متضمنة اسم وعنوان كل من المشتكي والمشتكى

عليه، وبياناً موجزاً عن الفعل المسند للمشتكى عليه وتاريخ وقوعه ومع توقيع المشتكي على

تلك اللائحة .

ب- على المشتكي أن يرفق بلائحة شكواه فور تقديمها قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب

المشتكى عليه الفعل المشكو منه، متضمنا أسماء شهوده، وبيناته الخطية التي تحت يده،

وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة .

3 - إذا تم تقديم إدعاء بالحق الشخصي في الحالات المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة،

فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه فور تقديمه على

النحو المبين في تلك الفقرة، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة

Article 168

Article page →

1 -باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء

إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى

الجنح ان ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة ان حضوره

بالذات ضروري لتحقيق العدالة 0

2 ( -على الرغم مما ورد في الفقرة 1 ) من هذه المادة إذا كان الظنين شخصاً معنوياً يسوغ له في

الدعوى الجنحية

أن ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات.

Article 169

Article page →

اذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له

حسب الاصول،

للمحكمة أن تحاكمه غيابيا، ولو كان مكفولا، ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ان تصدر مذكرة

قبض بحقه.

Article 170

Article page →

اذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو اذا غاب

عن المحاكمة

بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه

الحكم وفق أحكام

قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.

Article 171

Article page →

تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو

الاخلاق ويمكن في

جميع الاحوال منع الاحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.

Article 172

Article page →

1 - عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والاوراق والوثائق الاخرى أن وجدت،

ويوضح ممثل

النيابة العامة والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة الظنين عن

التهمة المسندة اليه.

2 - اذا اعترف الظنين بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ

التي استعملها في

اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة، وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها

أسباب كافية تقضي بعكس ذلك.

3 - اذا رفض الظنين الاجابة او التزم الصمت يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين

. ذلك في الضبط

4 - اذا انكر الظنين التهمة أو رفض الاجابة عليها، أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات

وفقا لما

هو منصوص عليه فيما بعد.

Article 173

Article page →

1 - تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة

وتعرض عليهم المواد الجرمية (إن وجدت)، على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بتلاوة الشهادة التي

أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا قبل المشتكى عليه او وكيله ذلك.

2 - بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد ، يجوز للظنين أو محاميه ان يوجه بوساطة

المحكمة أي سؤال إلى كل شاهد دعي لأثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد ،

ويجوز للنيابة العامة توجيه مثل هذه الأسئلة في المسائل التي أثيرت ، كما يجوز للنيابة ان توجه

أسئلة إلى شهود الدفاع ، وفي هذه الحالة يجوز للظنين أو وكيله أيضا توجيه أسئلة بحدود

المسائل التي أثارتها النيابة العامة وللمدعي بالحق الشخصي مناقشة أي شاهد بشأن هذا

الادعاء.

3 - في جميع الأحوال للمحكمة ان تستوضح من أي شاهد عن كل ما تراه لازما لإظهار الحقيقة .

4 - يدون في المحاضر جميع ما يثار أثناء الاستجواب والمناقشة بما في ذلك الاعتراضات التي تثار

. أثناء المحاكمة

5 - اذا لم يوكل للظنين محام فللمحكمة عند استجواب كل شاهد ان تسال الظنين اذا كان

. يرغب في توجيه أسئلة للشاهد وتدون في المحضر أجوبة الشاهد عليها

Article 174

Article page →

1 - يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته

وموطنه وهل هو في خدمة

أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن يشهد الحق

بدون زيادة أو

نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة).

2 - تتلى على الشاهد افادته السابقة ان وجدت ويطلب منه التوفيق بينها اذا وجد تناقض فيها مع

افادته المؤداة

أمام المحكمة.

Article 175

Article page →

1 - بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وأن تصدر قرارها

الفاصل فيها وإلا

سألت الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة

جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.

2 - بعد أن يعطي الظنين إفادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان

لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال

أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة بما في ذلك أسماء شهوده مع بيان محال إقامتهم ، وتقرر المحكمة

دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة لهم بالدعوى وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة

أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.

Article 176

Article page →

بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين

والمسؤول بالمال

دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية.

Article 177

Article page →

اذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في

الحكم نفسه بالالزامات المدنية.

Article 178

Article page →

تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا

كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً كما تقضي في الوقت نفسه بالزام المدعي الشخصي بناء

على طلب الظنين بالتعويض اذا ظهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

Article 179

Article page →

1 - اذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية

تقضي المحكمة

بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء.

2 - أما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما

. بحكم واحد

Article 180

Article page →

اذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، واذا أصر المدعي

العام على قراره

الظني، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى

لها حق اصدار

مذكرة التوقيف عند الحاجة.

Article 181

Article page →

1 - يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم.

2 - يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها اذا

. اتضح حسن نيته

Article 182

Article page →

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية

المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للطعن أم لا.

Article 183

Article page →

1 - يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته.

2 - واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف

. القاضي للشكوى من الحكام

3 - تصدر المحكمة حكمها بالاجماع أو بالاكثرية.

4 . - يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه

5 - يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى

. العائدة اليه

Article 184

Article page →

للمحكوم عليه غيابيا أو بمثابة الوجاهي أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم

الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم .

Article 185

Article page →

1 - يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.

2 - أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه غيابياً الحكم ( وفقاً لنص الفقرة 1 ) ( من المادة 7 ) ( والمادة 8 )

من قانون أصول المحاكمات المدنية أو لم يستدل من معاملات إنفاذه ان المحكوم عليه قد علم

بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

3 ( - لغايات تطبيق أحكام الفقرة 2 ) من هذه المادة فانه لا يعتبر تبليغ الوكيل منتجاً لآثاره

. القانونية في الأحكام الغيابية

Article 186

Article page →

يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن

يتقرر قبول اعتراضه شكلا.

Article 187

Article page →

اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 180

المتعلقة بمذكرة التوقيف

الصادرة عن المحكمة.

Article 188

Article page →

1 - لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا

. للاصول المبينة فيما بعد

2 - ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.

Article 189

Article page →

1 - لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول

. المبينة فيما بعد

2 - اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض،

ويبقى للمحكوم

عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدىء من اليوم الذي يلي صدور قرار

الرد، أو تبلغه اذا كان غيابيا.

Article 190

Article page →

في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولا بالاحكام

الصادرة خلالها.

Article 191

Article page →

يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام الجنحوية ويجري وفقا للقواعد والاصول المنصوص

عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر .

Article 192

Article page →

لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.

Article 193

Article page →

اذا كان الظنين أو المشتكى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الاولى بالبراءة اطلق سراحه

فور صدور الحكم

بالرغم من استئنافه واذا قضت بعقوبة الحبس أو الغرامة اطلق سراحه فور انفاذها.

Article 194

Article page →

الباب الخامس

الفصل الاول

الاصول الموجزة

تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الاصول الموجزة الآتي

بيانها.

Article 195

Article page →

1 - عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة

الضبط المنظمة بها

الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المشتكى

عليه.

2 - يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاد أقصر من ذلك.

Article 196

Article page →

يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لاصول تنظيمها.

Article 197

Article page →

. يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه

Article 198

Article page →

تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.

Article 199

Article page →

لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع

شخصي.

Article 200

Article page →

الباب السادس

اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الاول

وظائف رئيس محكمة الجنايات

يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

Article 201

Article page →

1 - يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه

جميع التدابير التي

يراها مؤدية لتأمين العدالة.

2 - ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر.

Article 202

Article page →

الفصل الثاني

وظائف المدعي العام

يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة

في قرار الاتهام. ولا

يسوغ له ان يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام.

Article 203

Article page →

يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام

وقائمة بأسماء الشهود

ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة، يقوم

باتمام المعاملات

الاولية واتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.

Article 204

Article page →

يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.

Article 205

Article page →

يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب ، وعلى المحكمة ان

تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.

Article 206

Article page →

الفصل الثالث

الاجراءات

1 - لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد

. أصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة

2 - ينبغي أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ

وقوعه وتفاصيل

التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم.

Article 207

Article page →

يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل

يوم المحاكمة بسبعة أيام

على الاقل.

Article 208

Article page →

1 - في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال

المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة وإذا قام

المتهم بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله

المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه

الفقرة اتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

2 - إذا تغيب المحامي الذي اختاره المتهم أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور

إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم

لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو

المبين في الفقرة السابقة .

3 - في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي

العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير

العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة اذا وجدت

مسوغات لذلك.

4 - للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة

غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام

التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين .

5 - ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه

الوزارة وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات

الصادرة بموجبه .

6 - تتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يلي:-

. أ- المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل

ب- نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية

بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

ج- أي مساهمة تقدمها نقابة المحامين.

د- المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كان مصدرها خارجيا .

7 - تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير

وأسس استحقاقها وشروطها وآلية صرفها وسائر الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بها بما في

ذلك نسبة الاقتطاع من الرسوم القضائية وتحديد الأجور المستحقة لمن يكلف بتقديمها،

وكيفية الإشراف على صندوق المساعدة القانونية.

Article 209

Article page →

لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع.

Article 210

Article page →

اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد

الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع .

Article 211

Article page →

اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على

طلب ممثل النيابة أو

الدفاع أن لا يحاكم المتهمون بادىء ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر.

Article 212

Article page →

1 - يمثل المتهم أمام المحكمة طليقا بغير قيود ولا اغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا

يجوز ابعاده عن

الجلسة أثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر

الاجراءات الى ان يمكن

السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الاجراءات.

2 -اذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام ، والمتبلغ موعد المحاكمة ، فللمحكمة ان

تحاكمه غيابيا

واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ،

ويكون الحكم

( في الحالة الاولى قابلا للاعتراض وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 ) الى

( 189 ) من هذا

. القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك

Article 213

Article page →

1 - يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان

. متزوجا أو صدر بحقه حكم سابق أم لا

2 - تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام

أو الاخلاق العامة

أو كانت الدعوى تتعلق بالمرض ، وللمحكمة في مطلق الاحوال أن تمنع فئات معينة من الناس

من حضور المحاكمة.

Article 214

Article page →

يدون كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة

الحاكمة.

Article 215

Article page →

1 - ينبه الرئيس وكيل المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون.

2 - ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار

الظن وقرار الاتهام

ولائحة الاتهام وقائمة اسماء الشهود والضبوط والوثائق الاخرى.

3 - وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة

. التي سترد بحقه

Article 216

Article page →

1 - بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة

وقائع الدعوى ،

والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه، يسأل الرئيس ، المتهم عن التهمة المسندة اليه.

2 - ( مع مراعاة أحكام الفقرة 4 ) من هذه المادة اذا اعترف المتهم بالتهمة ، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه

بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في

اعترافه، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا رأت

خلاف ذلك.

3 - اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.

4 - اذا انكر المتهم التهمة أو رفض الاجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه بها أ و كان الجرم معاقبا عليه

. بالإعدام تشرع - المحكمة - في الاستماع الى شهود الاثبات

Article 217

Article page →

لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء

الشهود ما لم يكن

المتهم أو محاميه قد تبلغ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه.

Article 218

Article page →

يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل اداء الشهادة.

Article 219

Article page →

1 - يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.

2 - يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو

سكنه وهل يعرف المتهم

قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين

باللّه العظيم بأن

ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان.

3 - لا يجوز للمحكمة ان تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو يرفض حلفها إلا على سبيل الاستدلال.

4 - اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق الجزء

. الخاص بهذه الواقعة

5 - تتلى أقوال الشاهد السابقة، ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من

. الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين، بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك

6 - للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا

. وافق المشتكى عليه أو وكيله على ذلك

Article 220

Article page →

1 - عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم

يسأل المتهم عن طعنه

بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته.

2 - يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد أو أثنائها أو بعدها ان تخرج المتهم أو المتهمين من

قاعة المحاكمة

وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفردا أو مجتمعا مع غيره عن بعض وقائع الدعوى، غير انه

لا يجوز أن تتابع

المحاكمة قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه.

3 - لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء.

Article 221

Article page →

1 - بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة

المحكمة أي سؤال الى

كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة أن توجه

مثل هذه الاسئلة،

في المسائل التي أثيرت، وكذلك يجوز للنيابة أن توجه أسئلة الى شهود الدفاع، وللدفاع أيضا

توجيه أسئلة في

المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة.

2 - وللمحكمة أيضا أن تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة.

3 - يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء

. المحاكمة

Article 222

Article page →

لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.

Article 223

Article page →

بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم بما يتفق مع أحكام المادة

( 232 ) من هذا القانون .

Article 224

Article page →

أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو ادخال

واحد أو أكثر

ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا، ويسوغ لممثل النيابة العامة

أو المتهم ان يطلب

من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء.

Article 225

Article page →

اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة ان توقفه في الحال

من تلقاء نفسها او بناء

على طلب المدعي العام او ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه ، ولا توقف هذه الاحالة

اجراءات السير في

الدعوى الاصلية.

Article 226

Article page →

1 - للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله

كشاهد اذا رأت أن

ذلك يساعد على اظهار الحقيقة، ولها اصدار مذكرة احضار اذا دعت الضرورة لذلك، ولها أيضا أن

تسمع شهادة أي

. انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى

2 - أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة

المتعلقة بالجرم والتي

يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد.

Article 227

Article page →

1 - اذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة

ترجمانا لا يقل عمره

عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة.

2 - اذا لم تراع أحكام هذه المادة يكون الإجراء باطلاً .

Article 228

Article page →

يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الاسباب الموجبة لذلك

وتفصل المحكمة في الامر.

Article 229

Article page →

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم

وممثل النيابة والا كان الإجراء باطلاً .

Article 230

Article page →

اذا كان المتهم أو الشاهد ابكم أصم ولا يعرف الكتابة أو ذا إعاقة أخرى عين الرئيس للترجمة بينه وبين

المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الاخرى.

Article 231

Article page →

اذا كان الابكم والاصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة

والملاحظات ويسلمها

اليه فيجيب عليها خطيا، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

Article 232

Article page →

1 - اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد

المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا أعطى مثل هذه الإفادة

يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم .

2 - بعد ان يعطي المتهم الإفادة تسأله المحكمة عما اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز بها

دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا وجب عليه وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، ان يقدم

قائمة بيناته خلال شهر من تاريخ إعطاء تلك الإفادة، بما في ذلك أسماء شهوده ومع بيان محال

إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة له بالدعوى،

وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى .

3 - تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.

Article 233

Article page →

1 - يتعين على المدعي العام إذا ظهر له أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة

عقلية أو إذا أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق

. من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده

2 - يتعين على المحكمة اذا ظهر لها أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو

اذا دفع المشتكى عليه أو وكيله بذلك، أن تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء القطاع

العام المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة اللازمة لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن

وضعه المرضي.

3 - اذا تحققت المحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب (بمرض

-: نفسي) وجب عليها

أ- إذا تبين لها انه ليس أهلاً للمحاكمة ولا يفهم مجرياتها فتصدر قرارا إعدادياً غير فاصل بالدعوى

يتضمن إبقاءه بمستشفى الأمراض النفسية إلى أن يصبح اهلاً للمحاكمة وتأجيل إجراءات

المحاكمة بحقه دون سواه حتى يصبح اهلاً للمحاكمة.

ب- أما اذا كانت حالة المريض النفسي لا يُؤمل شفاؤها فتقرر إيداعه في مستشفى الأمراض

النفسية.

ج- تشرع المحكمة بمحاكمة المشتكى عليه المريض نفسياً متى اصبح اهلاً للمحاكمة في أي

من الحالتين المذكورتين بالبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة.

4 - اذا تبين للمحكمة ان المريض نفسياً قد ارتكب الفعل المسند إليه وانه كان حين ارتكابه إياه

مصاباً بالمرض الذي يجعله عاجزاً عن ادراك كنه أعماله او أنه محظور عليه إتيان العمل او الترك

( الذي يُكون الجرم فتقرر إعلان عدم مسؤوليته جزائياً وأعمال المادة 92 ) من قانون العقوبات

بحقه وعلى ان يفرج عنه ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لداع آخر متى ثبت شفاؤه من أعراض

المرض (شفاءً اجتماعياً) ولم يعد خطراً على السلامة العامة وذلك بمقتضى تقرير طبي من

ثلاثة أطباء من القطاع العام من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية.

5 - اذا تبين للمحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب بإعاقة

عقلية فلا يجوز محاكمته إلا بحضور من له ولاية عليه وإن تعذر ذلك عينت المحكمة محامياً للدفاع

عنه، فان تبين لها ارتكابه الفعل المسند إليه قررت إعلان عدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف

مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات، على أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من

وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى علاجي آخر لمعالجته من مظاهر السلوك

الخطيرة على الأمن العام التي قد ترافق تخلفه.

Article 234

Article page →

يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على

وقائع لم تشملها

البينة المقدمة. واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها

المحكمة ضرورية لتمكين

المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.

Article 235

Article page →

بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه

والمتهم والمسؤول بالمال

دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة.

Article 236

Article page →

الفصل الرابع

الحكم

1 - بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار

الاتهام وأوراق

الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع

حكمها باجماع الاراء أو بأغلبيتها.

2 - تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة أو عدم كفايتها

وبعدم المسؤولية اذا كان

الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا.

3 - اذا قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة وأقوال المدعي الشخصي والمتهم أو

محاميه ثم تقضي

بالعقوبة وبالالزامات المدنية.

Article 237

Article page →

1 - يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب

المدعي

الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة والاسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، أما

قرار الحكم فيجب أن

يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة

والالزامات المدنية.

2 - يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علنا بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس

المحكوم عليه بأن له

الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوما بعد أن تلقى عليه النصائح اللازمة.

Article 238

Article page →

اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا

لداع آخر.

Article 239

Article page →

يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الاعدام أو

الاشغال الشاقة

المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل

الرسوم بنفس الطريقة

التي تحصل بها الغرامات.

Article 240

Article page →

يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه

منها كلها أو بعضها اذا

اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب.

Article 241

Article page →

اذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها

على الدعوى وتحكم بها.

Article 242

Article page →

1 - تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام. ويحفظ أصل الحكم

. مع أوراق الدعوى العائدة اليه

2 - ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر جدولا

. بالاحكام التي صدرت خلالها

Article 242 bis

Article page →

1 - على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لأي أمر آخر تراه

أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أوقات

الدوام الرسمي.

2 - تصدر المحكمة حكما في القضايا الواردة في الفقرة السابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة

. أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط

Article 243

Article page →

الباب السابع

محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1 - اذا قرر النائب اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ

وقبض، تتضمن

منح السلطة لكل فرد من سلطات الامن القاء القبض عليه وتسليمه الى النيابة.

2 - على المدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام، ان ينظم لائحة الاتهام

وقائمة بأسماء الشهود

ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام ، لتبليغها الى موطن المتهم الاخير، وبعد التبليغ، عليه أن

يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته.

3 - على الرئيس بعد تسلمه اضبارة الدعوى أن يصدر قرارا بامهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم

نفسه الى السلطات

القضائية خلال هذه المدة. ويذكر في القرار نوع الجناية. والامر بالقبض عليه وان كل من يعلم

بمحل وجوده عليه أن يخبر عنه.

4 - اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه

تحت ادارة

الحكومة ما دام فارا ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقامة أية دعوى، وكل تصرف قام به أو

التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلا.

Article 244

Article page →

1 - ينشر قرار الإمهال في إحدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا ويعلق على باب السكن

. الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية

2 - يبلغ المدعي العام في الحال قرار الإمهال المذكور إلى الجهات المختصة لوضع إشارة الحجز

. على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة

Article 245

Article page →

بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة

المتهم غيابيا.

Article 246

Article page →

1 - لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية.

2 - واذا كان المتهم خارج الاراضي الاردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لاقربائه وأصدقائه

. تقديم معذرته واثبات مشروعيتها

Article 247

Article page →

اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت ادارة الخزينة مدة

مناسبة باعتبار

ماهية المعذرة وبعد المسافة.

Article 248

Article page →

1 - فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر

. المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا

2 - يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الاخرى ثم

تستمع المحكمة

لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه

عادلا.

3 - اذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افاداتهم السابقة وأجوبة شركاء المتهم في الجريمة،

ويتلى أيضا ما تراه

المحكمة من تلك الاوراق مساعدا على اظهار الحقيقة.

Article 249

Article page →

اذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للاصول المتبعة في

ادارة أموال

الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي.

Article 250

Article page →

تعلن خلاصة الحكم الصادر على المحكوم عليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة

العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وبتعليقها

على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضاً إلى الجهات المختصة المشار

( إليها في المادة 244 ) من هذا القانون.

Article 251

Article page →

يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

Article 252

Article page →

1 - لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق

. رفاقه من المتهمين

2 - للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في

مستودع الامانات اذا

طلبها أصحابها أو مستحقوها ويحق لها أن تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند

طلبها.

3 - ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضرا يبين فيه عددها وأوصافها.

Article 253

Article page →

في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم

شرعا نفقة شهرية

من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن

يستصدر من المحكمة

ذاتها قرارا باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها.

Article 254

Article page →

اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها

بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر

المعاملات الجارية، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار الامهال ، ملغاة حكما بعد عرضه

. على المدعي العام ، وتعاد المحاكمة وفقا للاصول العادية

Article 255

Article page →

1 - اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة أن

تعفيه من نفقات

المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية.

2 ( -مع مراعاة احكام الفقرة 2 ) ( من المادة 212 ) من هذا القانون تسري احكام هذا الفصل على

. المتهم الذي يفر من السجن

Article 256

Article page →

الباب الثامن

الطعن في الاحكام

الفصل الاول

الاستئناف

تقبل الطعن بطريق الاستئناف:

1 - الاحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية.

2 - القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى الجزائية، اما القرارات الصادرة برفض وقف السير فيها فلا

. تستأنف إلا مع الحكم الصادر في الدعوى

3 - الاحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها.

Article 257

Article page →

1 - في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية

والقرارات

القاضية باجراء تحقيق القرارات الضريبة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا

بعد صدور

الحكم في الاساس ومع هذا الحكم.

2 - ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعى رضوخا لها.

Article 258

Article page →

تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها

استئنافا بمقتضى

أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقا الا اذا أمرت بخلاف ذلك أو اذا طلب

أحد الفريقين

أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعيا.

Article 259

Article page →

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية اذا جرت

المحاكمة أمامها

مرافعة وفقا للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن

المحكمة البدائية.

Article 260

Article page →

الفصل الثاني

اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

1 تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف.

2 . - الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال

3 - الحكم بالاعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم

. يطلب المحكوم عليه ذلك

Article 261

Article page →

1 - يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة أو بواسطة

المحكمة التي

أصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان

وجاهيا، وتاريخ

تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي.

2 - للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء

أكان بالإدانة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية او بوقف الملاحقة او بإسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين

يوماً للنائب العام وثلاثين يوماً للمدعي العام، وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور القرار .

3 - ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد.

4 - اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي، فلا يقبل استئنافه للحكم

. الصادر ضده ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة

5 - إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعا، وفي حال تصديق الحكم

فإن الطعن فيه للمرة الثانية . لا يوقف التنفيذ

6 - ان استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.

Article 262

Article page →

ان استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف

بحيث يكون لها

حق الحكم بما ترى أنه يجب على المحكمة أن تحكم به ما لم يكن واردا على جهة معينة ،

فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.

Article 263

Article page →

1 - اذا قدم الاستئناف الى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى ارسالها

الى محكمة

الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

2 - ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها أوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي

العام والنائب العام اذا

كان الحكم تابعا للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون.

3 - يقدم النائب العام أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.

Article 264

Article page →

1 - ( مع مراعاة ما ورد في المادة 261 ) من هذا القانون تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم

بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد،

وفيما عدا ذلك من الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية ينظر فيها تدقيقا الا اذا رأت

المحكمة اجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب او طلب النائب العام

ذلك وفيما عدا الحكم بالاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع

البينات مجددا الا اذا رأت المحكمة لزوما لذلك.

2 - لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه وادانته الا بعد اجراء المحاكمة

. مرافعة وسماع البينات

Article 265

Article page →

لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.

Article 266

Article page →

تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها

وبصيغة الحكم

النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي. كما ان

لمحكمة الاستئناف

الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فرار المتهم

من السجن، أو في حالة

عدم حضوره الى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمة، اذا كانت الدعوى ترى لديها.

Article 267

Article page →

اذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للاصول والقانون قضت بتأييده.

Article 268

Article page →

اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب ان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو

انه لا يوجد بينة

كافية للحكم تقرر في الحالة الاولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة

براءته.

Article 269

Article page →

اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر غير شكلي فتقضي المحكمة في أساس الدعوى.

Article 270

Article page →

الفصل الثالث

تمييز الاحكام

يقبل الطعن بطريق التمييز:-

1 - جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.

2 . - قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية

3 - الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن

. بطريق التمييز

Article 271

Article page →

1 - فيما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الاعدادية والقرارات

القاضية باجراء

تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور

الحكم في الاساس ومع هذا الحكم.

2 - ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعى رضوخا لها.

Article 272

Article page →

لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف.

Article 273

Article page →

يكون التمييز:

أ- من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال.

ب- من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون ما سواها.

جـ- من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.

Article 274

Article page →

الفصل الرابع

أسباب التمييز

لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية:

أولا: أ- مخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان.

ب- مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في

أدوار المحاكمة التي تلتها.

ثانيا: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

ثالثا: مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.

رابعا: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.

خامسا: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.

سادسا: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

Article 275

Article page →

الفصل الخامس

الشرائط الشكلية

1 - ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الاعدام والاشغال

: الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد

أ- خمسة عشر يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من

اليوم الذي يلي

تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي

( للمحكوم عليه او وكيله او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً وفقاً للأحكام الواردة في المادة 185 ) من هذا

القانون .

ب- ستون يوما لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوما للنائب العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ

صدور الحكم.

2 - أما أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من

المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها

لمحكمة التمييز للنظر بها .

Article 276

Article page →

1 - يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه أو في

ديوان محكمة

التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله.

2 - ويجب أن يكون الاستدعاء موقعا من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وأن يحتوي أسباب

النقض، كل ذلك

تحت طائلة الرد.

3 - ويجوز أن تبين أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء أو على حدة خلال ميعاد التمييز.

4 . - لا يقبل ابداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد

Article 277

Article page →

1 - على رئيس ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز أن يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان

كان موقوفا أو الى محل اقامته أو إلى وكيله صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة أو

المدعي الشخصي في ميعاد اسبوع يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء.

2 - ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب

. النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه

Article 278

Article page →

1 - عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين

بجدول

مصدق بما يتضمنانه من الاوراق الى النائب العام ويرسل النائب العام الاوراق برمتها الى رئيس

النيابة العامة.

2 - تسجل الاوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة الى محكمة التمييز مرفقة

بمطالعته وذلك في ميعاد

اسبوع على الاكثر من وصولها الى ديوانه.

Article 279

Article page →

الفصل السادس

الاجراءات لدى محكمة التمييز

تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أو أن

الشرائط الشكلية

ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلا على انه يجوز للمحكمة اعادة

النظر في الدعوى

من جديد اذا تبين لها انها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون.

Article 280

Article page →

1 - اذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب

النقض

وتفصل فيها بالرد أو بالقبول.

2 - ويجوز لها اذا كان التمييز واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين

لها مما هو ثابت في

الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو ان المحكمة

التي أصدرته لم تكن

مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو اذا صدر بعد الحكم المميز قانون

يسري على واقعة الدعوى.

Article 281

Article page →

اذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة

السابقة ترد استدعاء

التمييز في الموضوع.

Article 282

Article page →

اذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في

وصف الجريمة أو في

صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب

الوقائع المثبتة في الحكم

تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة.

Article 283

Article page →

ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز الى رئيس النيابة العامة خلال اسبوع

من صدوره فيحيلها

الى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز.

Article 284

Article page →

اذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 280

قررت نقض الحكم

المميز واعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.

Article 285

Article page →

1 - لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالاسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة

. غير ممكنة

2 - واذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التمييز.

3 - أما اذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل

بغيره من المحكوم

عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم أيضا ولو لم يميزوه.

Article 286

Article page →

الفصل السابع

آثار الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز

يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يميزه

مرة ثانية.

Article 287

Article page →

اذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من

النقض.

Article 288

Article page →

على المحكمة اتباع النقض اذا كان حكمها المنقوض متضمنا رد الدعوى لعدم الاختصاص أو

لسقوطها بالتقادم أو

لمانع قانوني يحول دون السير بها.

Article 289

Article page →

الفصل الثامن

تمييز الحكم الصادر بعد النقض

في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي اعيد

اليها الحكم منقوضا ما

ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار

النقض تعيد محكمة

التمييز النظر في القضية فاذا قررت نقض الحكم ثانية للاسباب التي أوجبت النقض الاول يجوز

لها:

1 - ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار

النقض، أو

2 - ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون.

Article 290

Article page →

اذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لاسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر

محكمة التمييز فيه وفق

أحكام الفصل الرابع من هذا الباب.

Article 291

Article page →

الفصل التاسع

النقض بأمر خطي

1 - اذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة

التمييز لوقوع اجراء

فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب

الدرجة القطعية ولم

يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم

الاضبارة الى محكمة

التمييز مرفقة بالامر الخطي وأن يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء أو نقض

الحكم أو القرار.

2 - ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز

الاحكام والقرارات

القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الاسباب والشروط المبينة

في الفقرة السابقة.

3 - اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الاجراء المطعون فيه،

وفي مثل هذه

الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.

4 ( - ليس للنقض الصادر عملاً بأحكام الفقرة 1 ) ( أو الفقرة 2 ) من هذه المادة أي أثر إلا اذا وقع لصالح

. المسؤول بالمال أو المحكوم عليه

Article 292

Article page →

الباب التاسع

اعادة المحاكمة

يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها

والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية:

أ- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو

حي.

ب- اذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان

. الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما

جـ- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد

عليه بالمحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

د- اذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان

من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

هـ - اذا بني الحكم على مستندات مزورة.

Article 293

Article page →

يعود طلب اعادة المحاكمة:

1 - لوزير العدل.

2 . - للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية

3 . - لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له اذا كان ميتا أو ثبت غيبته بحكم القضاء

4 . - لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة

Article 294

Article page →

1 - يقدم طلب الاعادة لوزير العدل.

2 - يحيل وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب

. واه

Article 295

Article page →

1 - اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ احالة وزير

العدل

طلب الاعادة على محكمة التمييز.

2 - ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة.

Article 296

Article page →

اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الاعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي

أصدرت الحكم بالاساس.

Article 297

Article page →

اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما

لوفاة المحكوم

عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط

الدعوى أو الحكم

بالتقادم، فبعد أن تتخذ محكمة التمييز قرارا بامتناع المحاكمة علنا لاحد الاسباب المبينة آنفا

تتولى بنفسها رؤية

الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم

ان كانوا قد توفوا

وتبطل من الحكم أو الاحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.

Article 298

Article page →

1 - يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب المحكمة أو

الاماكن العامة في

البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي

الموطن الاخير

. للمحكوم عليه ان كان ميتا

2 - ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر أيضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في

صحيفتين

محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر.

Article 299

Article page →

الكتاب الثالث

اصول خاصة ببعض القضايا

الباب الاول

دعاوى التزوير

1 - في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى المدعي العام أو المحكمة

ينظم الكاتب

محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه المدعي العام أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب

والشخص الذي ابرزها

وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها

وتحفظ في دائرة

التحقيق أو قلم المحكمة.

2 - اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعهما صرح بذلك

. في المحضر

Article 300

Article page →

اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقا

للمادة السابقة.

Article 301

Article page →

يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.

Article 302

Article page →

1 - كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعى تزويرها مجبر، تحت طائلة العقاب، على

تسليمها اذا كلف

ذلك بقرار من المحكمة أو المدعي العام مفصل الاسباب.

2 - يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

Article 303

Article page →

تسري أحكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة للمدعي العام أو المحكمة من أجل المقابلة

والمضاهاة.

Article 304

Article page →

1 - يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الاوراق

. الصالحة للمقابلة والمضاهاة

2 - يبرىء القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي

. العلاقة بها

Article 305

Article page →

1 - متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس

المحكمة التابع له

هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.

2 - واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام

الاصل الى حين استرجاعه

ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به.

3 - أما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب

السجل لديها

وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.

Article 306

Article page →

1 - تصلح الاوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان.

2 - وأما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان

اعترف بوجودها

لديه وانما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك ان

تلزمه بالتسليم اذا

اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.

Article 307

Article page →

من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف بتوقيعها اذا ظهر أن له اطلاعا عليها.

Article 308

Article page →

اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من

التحقيقات أن المزور

أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى

التزوير جزائيا على

الوجه المبين سابقا.

Article 309

Article page →

1 - للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى

أو التوقف عنها بعد

استطلاع رأي المدعي العام.

2 - أما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان

. يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية

Article 310

Article page →

اذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسأل

خصمه اذا كان في نيته استعمالها.

Article 311

Article page →

1 - اذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها

. في الدعوى

2 - أما اذا أجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون.

Article 312

Article page →

يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المتهم ، لديها بواسطة أهل الخبرة فان

ابى صرح بذلك في المحضر.

Article 313

Article page →

1 - اذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى

مرتكبه يقوم

رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل

وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله.

2 - لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ان كان

. حاضرا في الدعوى

Article 314

Article page →

1 - اذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى

دعوى التزوير

بابطال مفعول السند أو باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه أو اثبات ما حذف منه.

2 - ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي.

3 - تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها أو الى الاشخاص الذين

. قدموها

Article 315

Article page →

تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم.

Article 316

Article page →

الباب الثاني

سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.

Article 317

Article page →

اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس

فرقته.

Article 318

Article page →

فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع

لافادتهم لدى

القضاء وفقا للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون، الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك.

Article 319

Article page →

الباب الثالث

ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والاحكام الصادرة فيها

اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة أو الاوراق المتعلقة بتحقيقات أو

محاكمات لم

تقترن بنتيجة بعد أو اذا اتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر اعادة

تنظيمها تطبق القواعد

المنصوص عليها في المواد التالية.

Article 320

Article page →

1 - اذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة أو المحوسبة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل

. الحكم وتحفظ في مكانه

2 - اذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو

موظف رسمي يأمر

رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة.

3 - ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو

المسروق أو المفقود

أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها.

4 - يبرىء الامر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجود لديه تجاه ذوي العلاقة بها.

Article 321

Article page →

1 - اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن أو الاتهام

. فيصار الى اجراء المحاكمة واصدار حكم جديد

2 - وان لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم

. المفقود من الاوراق

Article 322

Article page →

الباب الرابع

تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول

تعيين المرجع

1 - يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها

محكمتان أو باشر

تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما أو اذا قرر كل من المدعي العام أو

المحكمتين عدم

اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها المدعي

العام أو النيابة العامة

ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في

القضية نفسها.

2 - يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين

. استثنائيتين أو بين المدعين العامين لديها

Article 323

Article page →

1 - يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء

. يقدمونه الى محكمة التمييز

2 - اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او مدعين عامين او محكمة

ومدع عام تابعين

لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.

Article 324

Article page →

اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكى عليه يأمر رئيس محكمة التمييز

أو الاستئناف

بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما

الخلاف نسخة عنه

لابداء رأيه فيه وارسال أوراق الدعوى.

Article 325

Article page →

يجب على المدعي الشخصي أو المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه

في ميعاد أسبوع على الأكثر من تاريخ التبليغ وعلى رئيس النيابة أو النائب العام ابداء رأيه فيه في ميعاد

اسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ.

Article 326

Article page →

1 - اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب

عليهما التوقف عن

اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما.

2 - أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.

Article 327

Article page →

1 - تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة

وتعين في قرارها

أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات

التي اجرتها المحكمة

أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه.

2 - وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة ويكون

. قرارها قطعيا

Article 328

Article page →

الفصل الثاني

نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مدع عام آخر أو

إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو

رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الإخلال بالأمن العام أو لمقتضيات حسن سير

العدالة الجزائية.

Article 329

Article page →

تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة

المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه.

Article 330

Article page →

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى أسباب جديدة ظهرت

بعد قرار الرد.

Article 331

Article page →

الكتاب الرابع

الباب الاول

في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع

المسندة فيها اليه

بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الاسقاط أو بالادانة. واذا صدر حكم في

موضوع الدعوى

الجزائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد

نص على خلاف ذلك.

Article 332

Article page →

يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم

المسؤولية أو

بالاسقاط أو بالادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن

قد فصل فيها نهائيا

وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها. ويكون للحكم

بالبراءة هذه القوة سواء بني

على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الادلة. ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان

الفعل لا يعاقب عليه القانون.

Article 333

Article page →

لا تكون للاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية

فيما يتعلق بوقوع

الجريمة ونسبتها الى فاعلها.

Article 334

Article page →

تكون للاحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء

المحكوم به أمام المحاكم

الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

Article 335

Article page →

الباب الثاني

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

1 - تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.

2 . - وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون

Article 336

Article page →

الفصل الاول

السقوط بالوفاة

1 - تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق

العقوبة الاصلية أو العقوبة الاضافية

أو الفرعية.

2 - أما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة

. المتوفى

3 - ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى

. المحكمة المدنية

Article 337

Article page →

الفصل الثاني

السقوط بالعفو العام

1 - تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.

2 - وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين

صدور العفو العام،

واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة.

Article 338

Article page →

الفصل الثالث

التقادم

1 - سقوط الدعوى بالتقادم

1 - تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية

اذا لم تجر

ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.

2 - وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا

اقيمت الدعوى واجريت

التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

Article 339

Article page →

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه

المبين في الحالتين

المذكورتين في المادة السابقة.

Article 340

Article page →

1 - تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على

وقوعها دون أن يصدر

حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة.

2 - أما اذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق

الشخصي

بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف.

Article 341

Article page →

2 - سقوط العقوبة بالتقادم

1 . - التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز

2 - على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع

. الاقامة والمصادرة العينية

Article 342

Article page →

1 - مدة التقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة.

2 - مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة

. على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين

3 - مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين.

Article 343

Article page →

1 - يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابا، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا

. كان الحكم وجاهيا

2 - اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة

. التي نفذت فيه من مدة التقادم

Article 344

Article page →

1 - مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان

. لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات

2 - مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.

Article 345

Article page →

1 - تجري مدة التقادم:

أ- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ، ومن تاريخ ابرامه اذا كان في

الدرجة الاولى.

ب- وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله بذاته او في محل إقامته وفقاً

( للأحكام الواردة في المادة 185 ) من هذا القانون.

2 - واذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة

. التي نفذت فيه من مدة التقادم

Article 346

Article page →

مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

Article 347

Article page →

1 - مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.

2 - لا يبدأ التقادم الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا أو بعد تقادم العقوبة التي

تلازم هذا

التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال

خطرا على

السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يسار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.

Article 348

Article page →

لا ينفذ أي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء على

طلب النيابة العامة.

Article 349

Article page →

3 - أحكام عامة

1 . - يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الاول

2 - يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة

. المحكوم عليه

3 - يقطع التقادم:

. أ- اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها

ب- أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.

جـ- ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم

منها، على انه لا

يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال الى أكثر من ضعفها.

Article 350

Article page →

لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات

والجنح والمخالفات.

Article 351

Article page →

اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ

له في مطلق الاحوال

أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.

Article 352

Article page →

1 - تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص

. عليه للاحكام المدنية

2 - أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال

الاميرية، ويوقف التقادم

بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم.

Article 353

Article page →

الباب الثالث

1 - تنفيذ الاحكام الجزائية

1 - يسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بين المدعين العامين في كل

. محكمة بداية

2 - يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي لا يوجد بها مدع عام.

3 : - يتولى قاضي تنفيذ العقوبة

. أ- إنفاذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون

ب- مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات

النافذة.

4 - تطبق العقوبات المجتمعية من خلال المديرية المختصة في وزارة العدل تحت إشراف قاضي

. تنفيذ العقوبة

Article 354

Article page →

تقوم دائرة الاجراء بانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها وفقا لما هو مقرر لانفاذ الاحكام

الحقوقية.

Article 355

Article page →

اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها

الى الخزينة يأمر

المدعي العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد

حسم ما يوازي منها

المدة التي قضاها في الحبس، باعتبار عن كل يوم خمسماية فلس أو أي جزء منها ان كانت من

الغرامة ، أو كانت من الرسوم.

Article 356

Article page →

1 - اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح

. القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغيا

2 - بحال غيبة المحكوم، أو كونه قاصرا تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم

بها لصالح الخزينة،

بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

3 - وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حالة وفاة المحكوم عليه.

Article 357

Article page →

1 - عند صدور حكم بالاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه

موجزا عن

وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة

الاعدام أو لابدالها بغيرها.

2 - يرفع وزير العدلية أوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس.

3 - ينظر مجلس الوزراء في الاوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب انفاذ

عقوبة الاعدام أو

ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعا ببيان رأيه الى جلالة الملك.

Article 358

Article page →

اذا وافق جلالة الملك على انفاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في

محل آخر اذا عين

مثل هذا المحل في الارادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في المحكوم عليه بها

في يوم من أيام

الاعياد الخاصة بديانته أو في أيام الاعياد الاهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الاعدام بالامرأة

الحامل الا بعد وضعها بثلاثة أشهر.

Article 359

Article page →

يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا

فيه استيفاء الاجراءات المنصوص

عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم:

1 - النائب العام أو أحد مساعديه.

2 . - كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم

3 . - طبيب السجن أو طبيب المركز

4 . - أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه

5 . - مدير السجن أو نائبه

6 . - قائد الشرطة في العاصمة ، أو قائد المنطقة في الملحقات

Article 360

Article page →

يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه اذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في

محضر خاص

يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون.

Article 361

Article page →

ينظم كاتب المحكمة محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون

ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام.

Article 362

Article page →

تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون

الدفن بدون احتفال.

Article 363

Article page →

2 - الاشكال في التنفيذ

1 . - كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم

2 - يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن

. بالجلسة التي تحدد لنظره

وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات

التي ترى لزومها ولها في

كل الاحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل

تقديم النزاع الى

المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

3 - اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة

. في الفقرتين السابقتين

4 - يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليه نهائيا.

Article 364

Article page →

3 - اعادة الاعتبار

1 ( - باستثناء المحكومين بجرائم الخيانه والتجسس ومع مراعاة احكام الفقرة 3 ) من هذه المادة

: يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية

أ- ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم.

ب- ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو عنها مدة

ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنائية او سنة واحدة اذا كانت العقوبة جنحية ، ويؤخذ بمثلي هذه المدة

لاعادة الاعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني.

ج- ان تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او اسقطت او جرى عليها التقادم

او ان يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة اعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ، ويشترط

في حالة الحكم بالافلاس ان يثبت المفلس انه قضى الدين او ابرئ منه.

د- ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلا.

2 - اذا كان طالب اعادة الاعتبار قد صدر بحقة اكثر من حكم واحد فلا يحكم باعادة الاعتبار له الا اذا تحققت

( الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 ) من هذه المادة في كل حكم من تلك الاحكام ، على ان تحسب

المدة اللازمة لاعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب)

( من الفقرة 1 ) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الاخير من تلك

الاحكام.

3 -أ- كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حكما اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات

. من تاريخ انتهاء تنفيذ هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد

ب- كل محكوم عليه بالغرامه الجنحية يعود اعتباره اليه حكما اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة

جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي

استعيض عنه بالغرامة.

4 - أ- يلغى الحكم الصادر باعادة الاعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده احكام اخرى لم

تعلم المحكمة بها عندما اصدرت حكما باعادة الاعتبار او اذا حكم عليه بعد اعادة الاعتبار في جريمة وقعت

قبل اعادته.

ب- يصدر الحكم بالغاء اعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت باعادته وذلك بناء على طلب

النيابة العامة.

Article 365

Article page →

1 - يقدم طلب اعادة الاعتبار خطيا الى المدعي العام في محكمة البداية التابع لها مكان إقامته

: متضمنا البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق بالطلب مايلي

أ- صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه.

ب- شهادة من الجهات المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.

ج- تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل .

2 - يتقدم المدعي العام الطلب مع الاوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خلال مدة لاتزيد

على

ثلاثة اشهر من تقديم الطلب اليه مشفوعا برايه فيه.

3 - تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقا على انه يجوز لها سماع اقوال اي شخص تراها مناسبة وان

تطلب

اي معلومات تراها ضرورية من اي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلا للطعن فيه لدى محكمة

التمييز

لخطأ في تطبيق القانون او تأويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والاجراءات المقررة للطعن في الاحكام

بطريق التمييز.

4 - اذا رفض طلب اعادة الاعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديدة الا بعد مضي سنة

على

صدور القرار واما اذا رفض لاي سبب اخر فيجوز تجديدة في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية اللازمة

لذلك.

5 - يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من آثار

. جزائية، وبصفة خاصه حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا

6 - ان لايتولى اي شخص اعيد اعتباره وكان محكوما في اي من الجرائم التالية:

الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة (بالاخلاق والاداب والثقة العامة) ايا من الوظائف

التالية:-

القضاء او عضوية مجلس الامة او الوزارات

Article 366

Article page →

تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ

هذا القانون المعدّل.

Article 367

Article page →

4 - حساب الزمن

: ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية

1 - ان المدة المشار اليها بعدد الايام ابتداء من وقوع حادثة أو القيام بعمل أو شيء أو فيما يتعلق

بمهل الاعتراض

والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع الحادث أو جرى فيه ذلك

العمل أو الشيء.

2 - لا تحسب أيام العطل من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو

المهل الاخرى اذا

جاءت في نهاية المدة.

Article 368

Article page →

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

Article 369

Article page →

الالغاءات

تلغى القوانين والانظمة التالية:

1 - قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته.

2 ( - قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 37 ) لسنة 1946 ( المنشور في العدد 880 )

من

الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25 / 12 / 1946 مع ما ادخل عليه من تعديلات.

3 ( - قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الاماكن المنشور في العدد 157 ) من الجريدة الرسمية

الصادر بتاريخ 1 / 6 / 1927 .

4 - قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة

. القوانين الفلسطينية

5 ( - قانون اصول المحاكمات الجزائية )القبض والتحري( المعدل رقم 11 ) لسنة 1942 المنشور في

العدد

1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 / 6 / 1942 .

6 - قانون اصول المحاكمات الجزائية (البينات) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين

. الفلسطينية

7 - قانون اصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) رقم 22 لسنة 1944 المنشور في العدد

1368 من

الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27 / 10 / 1944 .

8 - قانون اصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في

بعض القوانين رقم

30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 4 / 9 / 1945 .

9 - قانون الافراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية

المؤرخ في 14 / 9 / 1944 .

10 - قانون الافراج بالكفالة (المعدل) رقم 52 لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع

الفلسطينية المؤرخ في 30 / 9 / 1946 .

11 - قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم 70 لسنة

1946 (

المنشور في العدد 1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21 / 12 / 1946 .

12 - قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) الباب السادس والثلاثون من

. مجموعة القوانين الفلسطينية

13 - قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل ) المنشور في قانون

(اعادة تنقيح) طبعة

التشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 /

1 / 1937 .

14 - قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 44 لسنة 1939

المنشور في

العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23 / 12 / 1939 .

15 - قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 31 لسنة 1944

المنشور في

العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27 / 10 / 1944 .

16 - قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 22 لسنة 1946

المنشور في

العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 / 3 / 1946 .

17 - قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 40 لسنة 1947

المنشور في

العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 26 / 8 / 1947 .

18 - نظام أصول المحاكمات الجزائية (اثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة

القوانين

الفلسطينية على صفحة 1956 .

19 - اصول (المحاكمات الجزائية) في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من

الوقائع

الفلسطينية المؤرخ في 10 / 2 / 1938 .

20 - قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وما طرأ عليه من تعديلات.

21 - كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 / 959 المنشور في

العدد 1413

تاريخ 14 / 2 / 59 من الجريدة الرسمية.

22 - كل تشريع اردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك

. التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون

Article 370

Article page →

رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

1961/2/28

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.