Article 114 bis of Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Article text
1 - في ما خلا حالات التكرار، للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في
-: الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو اكثر من التدابير التالية
أ- الرقابة الإلكترونية.
ب- المنع من السفر .
ج- الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة
وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.
د- إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهما.
هـ - حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة.
2 - تخضع التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للأحكام التالية:-
أ- يمكن للمدعي العام أو للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أن ينهيا
أو يضيفا أو يعدلا تدبيرا أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ب- اذا أخل المشتكى عليه بأي من التدابير المترتبة عليه بموجب أحكام هذه المادة جاز للمدعي
العام او المحكمة توقيف المشتكى عليه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.
ج- فيما خلا ما ورد من أحكام خاصة في هذه الفقرة، يسري على تلك التدابير ما يسري على
التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد النص عليها في هذا القانون.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
