Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 114 bis of Criminal Procedure Law No. 9 of 1961

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

1 - في ما خلا حالات التكرار، للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في

-: الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو اكثر من التدابير التالية

أ- الرقابة الإلكترونية.

ب- المنع من السفر .

ج- الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة

وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.

د- إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهما.

هـ - حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة.

2 - تخضع التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للأحكام التالية:-

أ- يمكن للمدعي العام أو للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أن ينهيا

أو يضيفا أو يعدلا تدبيرا أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ب- اذا أخل المشتكى عليه بأي من التدابير المترتبة عليه بموجب أحكام هذه المادة جاز للمدعي

العام او المحكمة توقيف المشتكى عليه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.

ج- فيما خلا ما ورد من أحكام خاصة في هذه الفقرة، يسري على تلك التدابير ما يسري على

التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد النص عليها في هذا القانون.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.