Article 72 of Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Article text
1 - يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز
. للمدعي العام ان يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك
2 - تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها
. ان كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر
3 - للمدعي العام السماح للشاهد الذي لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة.
4 - إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية
. فيعين له المدعي العام مترجما
5 - يذكر في آخر محضر كل جلسة عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع المدعي
. العام وكاتبه على كل صفحة منها
6 - تتبع الأصول الواردة في الفقرات السابقة بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في
. المحضر
7 - عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص الذين تم سماع أقوالهم وتاريخ سماعهم
وعدد صفحات محضر كل واحد منهم ومحضر أي إجراءات أخرى والضبوطات وأي أوراق أخرى
موجودة بالملف.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
