Article 129 of Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Article text
1 - اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان
من المقتضى تنفيذ
ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر
توقيفه.
2 - على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع
قيمة
سندالكفالة أو التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اودع تأمين كهذا.
3 - يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار اليه أعلاه أو بعد اصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت
مصادرته أو
دفعه الى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما اذا حضر المخلى سبيله أو
أحضره الكفيل
قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لاسباب
أخرى تدون
في الضبط.
4 ( - يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة 3 )
نافذ المفعول
من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية
أقامها النائب
العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الاجراء.
5 - اذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق
بالكفالة وعندئذ يجوز
للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة احضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند
احضاره أو حضوره
( يكلف باحضار كفيل آخر مليء أو بايداع تأمين نقدي وفقا لاحكام الفقرة 3 ) ( من المادة 126 )
واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
