Article 275 of Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Article text
الفصل الخامس
الشرائط الشكلية
1 - ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الاعدام والاشغال
: الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد
أ- خمسة عشر يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من
اليوم الذي يلي
تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي
( للمحكوم عليه او وكيله او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً وفقاً للأحكام الواردة في المادة 185 ) من هذا
القانون .
ب- ستون يوما لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوما للنائب العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ
صدور الحكم.
2 - أما أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من
المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها
لمحكمة التمييز للنظر بها .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
