Article 126 of Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Article text
1 - يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة
أن يقرر التخلية أو
ان يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.
2 - يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته
المرجع الذي اصدر
القرار أو ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة أو سند
التعهد أن يحضر
المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب اليه
الحضور.
3 - يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بايداع تأمين نقدي بدلا من
. الكفالة
4 - تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام:
أ- قاضي الصلح، اذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على ان تصدق على ملاءة الكفيل
الهيئة الاختيارية.
ب- الكاتب العدل اذا كان القرار صادرا عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب
العدل على مقدرة
الكفيل وملاءته لهذه الكفالة.
5 - عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم احضار مكفوله. واذا
كان قد اخلي سبيله
بسند تعهد فيخطر شخصيا بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك الاخطار في الحالتين من المدعي
العام أو رئيس
المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
