Article 167 of Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Article text
1 - في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة
العامة فيها يجوز للشاكي أو وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث تسمية البينة
وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة إن كان لها من مقتضى.
2 - في الحالات التي تقام فيها الدعوى مباشرة أمام محكمة الصلح من قبل المشتكي أو وكيله
-: يترتب مراعاة ما يلي
أ- على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه متضمنة اسم وعنوان كل من المشتكي والمشتكى
عليه، وبياناً موجزاً عن الفعل المسند للمشتكى عليه وتاريخ وقوعه ومع توقيع المشتكي على
تلك اللائحة .
ب- على المشتكي أن يرفق بلائحة شكواه فور تقديمها قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب
المشتكى عليه الفعل المشكو منه، متضمنا أسماء شهوده، وبيناته الخطية التي تحت يده،
وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة .
3 - إذا تم تقديم إدعاء بالحق الشخصي في الحالات المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة،
فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه فور تقديمه على
النحو المبين في تلك الفقرة، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
