Article 261 of Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Article text
1 - يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة أو بواسطة
المحكمة التي
أصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان
وجاهيا، وتاريخ
تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي.
2 - للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء
أكان بالإدانة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية او بوقف الملاحقة او بإسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين
يوماً للنائب العام وثلاثين يوماً للمدعي العام، وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور القرار .
3 - ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد.
4 - اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي، فلا يقبل استئنافه للحكم
. الصادر ضده ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة
5 - إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعا، وفي حال تصديق الحكم
فإن الطعن فيه للمرة الثانية . لا يوقف التنفيذ
6 - ان استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
