عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

نص المادة

أ- لا يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية على غير الأحكام الاستئنافية المشار إليها في

( المادة 158 ) من هذا القانون إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه .

ب- على طالب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية أن يقدم الطلب إلى رئيس

المحكمة العليا الشرعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً،

ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان قد صدر تدقيقاً أو غيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية .

ج- على طالب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية ان يبين في طلبه بالتفصيل

النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني أو تنطوي على أهمية

عامة تحت طائلة رد الطلب شكلاً .

د- اذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من

اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً إلى حين صدور الحكم النهائي في

الدعوى .

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.