عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 168 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

نص المادة

تصدر المحكمة العليا الشرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية على ان تتضمن هذه القرارات ما يلي

:-

أ- أسماء الفرقاء ووكلائهم وعناوينهم .

ب- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه.

ج- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم أو لتأييده .

د- القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم أو نقضه والحكم في القضية مع

بيان أسباب النقض أو الحكم والرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في

تأييده أو نقضه .

هـ- تاريخ صدور القرار .

أ- لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا الشرعية بأي طريق من طرق الطعن .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا الشرعية إعادة النظر

في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استناداً لأي سبب شكلي خلافا

لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه

والمتعلقة برد طلب منح الإذن .

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.