المادة 179 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
نص المادة
أ- للنيابة العامة الشرعية الطعن بالحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها
اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو القانون.
ب- للنائب العام الشرعي ان يطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لمصلحة القانون في
الأحكام القطعية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو
خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال التالية:-
1 - الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2 - الأحكام التي انقضى ميعاد الطعن فيها بسبب الخصوم أو تنازلوا عن الطعن فيها أو رفعوا
طعناً فيها قضي بعدم قبوله . شكلاً
ج- يرفع الطعن المنصوص عليه في الفقرة(ب) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم
بلائحة يوقعها النائب العام الشرعي وتنظر في الطعن دون دعوة الخصوم ولا يستفيد الخصوم
من هذا الطعن.
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
