المادة 2 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
نص المادة
احكام عامة
أ- يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
هيئة التحكيم:الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم
وفقا لاحكام هذا القانون.
المحكمة المختصة:محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق
الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة.
ب- يقصد بعبارة ( طرفي التحكيم ) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف
التحكيم حسب مقتضى الحال.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
