المادة 21 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
نص المادة
أ- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية
على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه
او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع.
ب-يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لاحكام الفقرة
( )ب( من المادة 29 ) من هذا
القانون. ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط
حقه في تقديم أي من هذه الدفوع.
أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب
التمسك به فورا والا سقط
الحق فيه ، ويجوز في جميع الاحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان
لمعذرة مشروعة او سبب
مقبول.
ج-لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل
في الموضوع او ان تضمها الى
الموضوع لتفصل فيهما معاً. واذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به الا عن طريق رفع
دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي
للخصومة كلها وفق احكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
