Article 21 of Arbitration Law No. 31 of 2001
Arbitration Law No. 31 of 2001
Article text
أ- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية
على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه
او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع.
ب-يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لاحكام الفقرة
( )ب( من المادة 29 ) من هذا
القانون. ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط
حقه في تقديم أي من هذه الدفوع.
أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب
التمسك به فورا والا سقط
الحق فيه ، ويجوز في جميع الاحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان
لمعذرة مشروعة او سبب
مقبول.
ج-لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل
في الموضوع او ان تضمها الى
الموضوع لتفصل فيهما معاً. واذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به الا عن طريق رفع
دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي
للخصومة كلها وفق احكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
