عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 41 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يتم تدوين حكم التحكيم ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من

محكم يكتفى بتوقيع

أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.

ب- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون

الواجب التطبيق

على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.

ج-يجب ان يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين

وعناوينهم وجنسياتهم

وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم

ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان

اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجباً ، على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات

التحكيم وكيفية

توزيعها بين الأطراف.

د- اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف و المحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار

من هيئة

التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة

في هذه الحالة

نهائياً.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.