Article 41 of Arbitration Law No. 31 of 2001
Arbitration Law No. 31 of 2001
Article text
أ- يتم تدوين حكم التحكيم ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من
محكم يكتفى بتوقيع
أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
ب- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون
الواجب التطبيق
على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
ج-يجب ان يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين
وعناوينهم وجنسياتهم
وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم
ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان
اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجباً ، على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات
التحكيم وكيفية
توزيعها بين الأطراف.
د- اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف و المحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار
من هيئة
التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة
في هذه الحالة
نهائياً.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
