المادة 45 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
نص المادة
أ- يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه
حكم التحكيم، تفسير ما
وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا
الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
ب-يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم.
ويجوز لها تمديد المدة
خمسة عشر يوما اخرى اذا رأت ضرورة لذلك.
ج-ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
