المادة 11 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
قانون السير رقم (49) لسنة 2008
نص المادة
تدريب وترخيص السواقين
أ- باستثناء مدارس التدريب العسكرية ، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل
مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية ، شريطة أن يكون المتدرب قد أتم الثماني عشرة
سنة .
ب - تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والأعمال التـي تقوم بها
لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية
والعقوبات الادارية المترتبة على مخالفة تلك الاحكام والشروط بمقتضى نظام يصدر لهذه
الغاية .
ج- يحظر على أي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرحاً له بذلك من إدارة الترخيص .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
