حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 12 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون السير رقم (49) لسنة 2008
نص المادة
يعتبر مركز تدريب السواقة مسؤولاً مدنياً في الحالات التالية :-
أ-ما ينجم عن الحوادث التـي يرتكبها المتدرب أثناء التدريب .
ب- ما ينجم عن الحوادث التـي يرتكبها المتدرب أثناء إجراء الفحص العملي المقرر في إدارة
الترخيص .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
