عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 17 مكرر من قانون السير رقم (49) لسنة 2008

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - يشكل في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية

كل من :-

1 -المدير نائبا للرئيس.

2 . - أمين عام وزارة الداخلية

3 . - أمين عام وزارة الادارة المحلية

4 . - أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان

5 . - أمين عام وزارة النقل

6 . - مدير عام هيئة تنظيم النقل البري

7 . - مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى

8 . - أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير

9 . - اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين

-: ب - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية

1 - وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية و خطتها التنفيذية.

2 - التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهودها وضمان

. تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية

3 - انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الاحصائيات المرورية وتحليلها وايجاد الحلول لتطوير

. الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية

4 - دراسة الاثر المروري على شبكة الطرق الناجم عن مواقع المنشآت والأبنية للحد من الحوادث

. والاختناقات المرورية واتخاذ القرار اللازم بخصوصها

5 - اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية .

6 . - أي امور اخرى تتعلق بالسلامة المرورية يعرضها رئيس المجلس عليه

ج- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالمجلس بما في ذلك اجتماعاته واتخاذ قراراته بمقتضى

نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.