المادة 18 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
قانون السير رقم (49) لسنة 2008
نص المادة
المكتب الفني المركزي لشؤون السير
المادة 18 -
أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي لشؤون السير ) على النحو التالي
:-
1 - مندوب عن وزارة الداخلية يسميه الوزير.
2 . - مندوب عن وزارة النقل يسميه وزير النقل
3 . -مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه وزير الاشغال العامة والاسكان
4 . - مندوب عن إدارة السير يسميه المدير
5 . - مندوب عن إدارة الترخيص يسميه المدير
6 . - مندوب عن المعهد المروري الاردني يسميه المدير
7 . - ثلاثة اشخاص يسميهم الوزير من اهل الخبرة والاختصاص
- ب 1 - يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيساً للمكتب
ونائباً له يقوم مقامه عند غيابه .
2 - يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى اعداد جـدول الأعمال و تدوين محاضر الاجتماعات و تبليغ
. قراراته ونشرها وحفظها
ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك
ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ
توصياته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين .
د-للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين في أعماله .
هـ- يتم تخصيص بند في موازنة الوزارة للإنفاق منه على المكافآت والدراسات والإستشارات
وأعمال المكتب الفني وتصرف بقرار من الوزير .
و-للوزير صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء المكتب الفني وامين السر والخبراء والفنيين
مقابل حضور اجتماعات المكتب والمشاركة في أعماله على أن تكون الإجتماعات خارج أوقات
الدوام الرسمي .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
