Article 18 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
المكتب الفني المركزي لشؤون السير
المادة 18 -
أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي لشؤون السير ) على النحو التالي
:-
1 - مندوب عن وزارة الداخلية يسميه الوزير.
2 . - مندوب عن وزارة النقل يسميه وزير النقل
3 . -مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه وزير الاشغال العامة والاسكان
4 . - مندوب عن إدارة السير يسميه المدير
5 . - مندوب عن إدارة الترخيص يسميه المدير
6 . - مندوب عن المعهد المروري الاردني يسميه المدير
7 . - ثلاثة اشخاص يسميهم الوزير من اهل الخبرة والاختصاص
- ب 1 - يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيساً للمكتب
ونائباً له يقوم مقامه عند غيابه .
2 - يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى اعداد جـدول الأعمال و تدوين محاضر الاجتماعات و تبليغ
. قراراته ونشرها وحفظها
ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك
ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ
توصياته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين .
د-للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين في أعماله .
هـ- يتم تخصيص بند في موازنة الوزارة للإنفاق منه على المكافآت والدراسات والإستشارات
وأعمال المكتب الفني وتصرف بقرار من الوزير .
و-للوزير صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء المكتب الفني وامين السر والخبراء والفنيين
مقابل حضور اجتماعات المكتب والمشاركة في أعماله على أن تكون الإجتماعات خارج أوقات
الدوام الرسمي .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
