عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 19 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية :-

1 - إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من إدارة الترخيص أو أي

جهة أخرى

للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة .

2 -الموافقة على الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمركبات التـي تصدرها المكاتب الهندسية

. المرخصة

3 -الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحويل المركبات محليا ومراقبة المصانع التـي

. تقوم بذلك والكشف عليها

4 - جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها.

5 . - أي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة إحالتها إلى المكتب

. ب- يرفـع المكتب الفني توصياته الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.