المادة 30 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
قانون السير رقم (49) لسنة 2008
نص المادة
- أ 1 ( - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها 100 ) مائة دينار أو بكلتا
( هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثــر من 50 ) كم/ساعــة.
2 ( - تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند 1 ) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها
. فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها
( ب- يعاقب بغرامة مقدارها 30 ) ثلاثون ديناراً من قام بقيادة المركبة بسرعــة تزيــد على الحد
( المقرر بأكثر من 30 ) ( كم/ ساعة ولغاية 50 ) كم/ ساعة .
( ج- يعاقب بغرامة مقدارها 20 ) عشرون ديناراً من قام بقيادة المركبة بسرعــة تزيد على الحد
( المقرر بأكثـر من 10 ) ( كم/ ساعة ولغاية 30 ) كم/ ساعة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
