المادة 40 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
قانون السير رقم (49) لسنة 2008
نص المادة
أ- إذا استعملت الحافلة المتوسطة أو الحافلة أو مركبة الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على
خمسة أطنان
ونصف ومركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف او المركبة
ذات الاستخدام
الخاص المسجلة جميعها بالصفة الخصوصية في غير الأغراض والغايات التـي تم تسجيلها
وترخيصها لأجلها يستوفى
من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لإقتنائها وللوزير بتنسيب من المدير
إلغاء تسجيلها بالصفة
الخصوصية إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات خلال سنة واحدة .
ب - يلغى تسجيل وترخيص المركبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا إنتفت
الغاية التي سجلت من
أجلها وعلى مالكها التصرف بها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتفاء تلك الغاية
وبعكس ذلك يتم
شطبها فنياً .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
