المادة 41 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
قانون السير رقم (49) لسنة 2008
نص المادة
( أ- يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ) خمسمائة دينار ولا
تزيد على
( 1000 ) الف دينار اذا أوقف أو ترك مركبته على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التـي
تسلكها القطارات أو
على مقاطع السكك الحديديـــة وخطوط السكك الحديدية .
( ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 ) خمسمائة
دينار ولا تزيد
( على 1000 ) ألف دينار أو بكلتــا هاتـين العقوبتـين كـل من ارتكب أياً من المخالفات التاليـــة :-
1 -عدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات وإشارات حارس ممر السكك الحديدية.
2 . -عدم الالتزام بالإشارات الضوئية أو الصوتـية الصادرة عن القطارات
3 -إيقاف المركبة أو تركها بجوار أي من مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية
وتقاطعات الطرق
( وملتقياتها وتفرعاتها التـي تسلكها القطارات وذلك بمسافة تقل عن 15 ) متراً من أي من
الجانبين .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
