Article 41 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
( أ- يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ) خمسمائة دينار ولا
تزيد على
( 1000 ) الف دينار اذا أوقف أو ترك مركبته على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التـي
تسلكها القطارات أو
على مقاطع السكك الحديديـــة وخطوط السكك الحديدية .
( ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 ) خمسمائة
دينار ولا تزيد
( على 1000 ) ألف دينار أو بكلتــا هاتـين العقوبتـين كـل من ارتكب أياً من المخالفات التاليـــة :-
1 -عدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات وإشارات حارس ممر السكك الحديدية.
2 . -عدم الالتزام بالإشارات الضوئية أو الصوتـية الصادرة عن القطارات
3 -إيقاف المركبة أو تركها بجوار أي من مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية
وتقاطعات الطرق
( وملتقياتها وتفرعاتها التـي تسلكها القطارات وذلك بمسافة تقل عن 15 ) متراً من أي من
الجانبين .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
