Article 42 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
أ- لا يجوز تجديد رخصة القيادة او رخصة المركبة العائدة للمحكوم عليه او انجاز اي معاملة له الا بعد تسديد
قيمة غرامات مخالفات السير المحكوم بها عليه وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحقه.
ب- اذا قررت المحكمة استبدال عقوبة الغرامة بالحبس فيشترط في هذه الحالة ان لا تقل الغرامة عن
المقدار المقرر لها أو عن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون.
( ج- مع مراعاة الفقرة )ب( من المادة 27 ) من هذا القانون ،لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة
التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون كما
لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
