المادة 5 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
قانون السير رقم (49) لسنة 2008
نص المادة
أ- باستثناء المقطورات وأنصاف المقطورات ، لا يجوز تسجيل أي مركبة او ترخيصها او تجديد
ترخيصها إلا بعد
تقديم عقد تامين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تامين مجازة في المملكة لممارسة أعمال
تامين المركبات ليغطي
هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة
وفقا لأحكام قانون
تنظيم أعمال التامين الساري المفعول .
ب- يغطي عقد تأمين الرأس القاطر أو القاطرة المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير
الناجم عن إستعمال
المقطورة أو نصف المقطورة أثناء قطرها .
ج- لا يسمح للمركبة غير الاردنية دخول المملكة الا بعد تقديم عقد تامين يغطي المسؤولية
المدنية عن الضرر
الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا لاحكام قانون
تنظيم اعمال التأمين الساري المفعول .
د- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها
طيلة مدة إقامتها
في المملكة ، على أن تقوم الجهات الاردنية المختصة بتزويد إدارة الترخيص بالبيانات المتعلقة
بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
