Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 5 of Traffic Law No. 49 of 2008

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- باستثناء المقطورات وأنصاف المقطورات ، لا يجوز تسجيل أي مركبة او ترخيصها او تجديد

ترخيصها إلا بعد

تقديم عقد تامين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تامين مجازة في المملكة لممارسة أعمال

تامين المركبات ليغطي

هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة

وفقا لأحكام قانون

تنظيم أعمال التامين الساري المفعول .

ب- يغطي عقد تأمين الرأس القاطر أو القاطرة المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير

الناجم عن إستعمال

المقطورة أو نصف المقطورة أثناء قطرها .

ج- لا يسمح للمركبة غير الاردنية دخول المملكة الا بعد تقديم عقد تامين يغطي المسؤولية

المدنية عن الضرر

الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا لاحكام قانون

تنظيم اعمال التأمين الساري المفعول .

د- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها

طيلة مدة إقامتها

في المملكة ، على أن تقوم الجهات الاردنية المختصة بتزويد إدارة الترخيص بالبيانات المتعلقة

بها.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.