عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 149 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 -يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم

السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل

من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو

أوضاع المجتمع الاساسية .

2 ( -يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 ) من هذه المادة كل من احتجز شخصاً أو

احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة

بأي صورة كانت أو اجبارها على القيام بأي عمل معين أو الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الأشغال

المؤبدة إذا أدى هذا العمل إلى ايذاء

أحد وبالإعدام إذا أدى إلى موت احد .

3 -يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد

على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او

ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.