المادة 148 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة.
2 . - يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا
3 -: -ويقضى بالأشغال المؤبدة إذا نتج عن الفعل ما يلي
أ-الحاق الضرر ، ولو جزئياً ، في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو
أي منشآت أخرى .
ب-تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائط النقل
أو الحاق الضرر بها كلياً أو جزئياً.
4 -ويقضى بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية :-
. أ-إذا أفضى الفعل إلى موت انسان
ب-إذا أفضى الفعل إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر .
ج-إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو
الجرثومية أو الكيميائية أو الاشعاعية .
5 -يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع أو احرز أو نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي
مادة مفرقعة أو أي
( مادة من المواد المذكورة في البند )ج( من الفقرة 4 ) من هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد بقصد
استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
