Article 148 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
1 - المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة.
2 . - يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا
3 -: -ويقضى بالأشغال المؤبدة إذا نتج عن الفعل ما يلي
أ-الحاق الضرر ، ولو جزئياً ، في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو
أي منشآت أخرى .
ب-تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائط النقل
أو الحاق الضرر بها كلياً أو جزئياً.
4 -ويقضى بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية :-
. أ-إذا أفضى الفعل إلى موت انسان
ب-إذا أفضى الفعل إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر .
ج-إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو
الجرثومية أو الكيميائية أو الاشعاعية .
5 -يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع أو احرز أو نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي
مادة مفرقعة أو أي
( مادة من المواد المذكورة في البند )ج( من الفقرة 4 ) من هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد بقصد
استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
