Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 147 of Penal Code No. 16 of 1960

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

( 4 ) الارهاب

1 - يقصد بالإرهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع

تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا

كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو

إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية

أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو

منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو

الأنظمة .

2 -يعد من جرائم الإرهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى أي جهة لها

علاقة

بنشاط إرهابي وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية :

أ-منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام إلى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها .

ب-قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي وأي جهة ذات علاقة ، محلية كانت أو دولية ،

بالتحقيق في القضية وإذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إحالة القضية إلى

المحكمة المختصة .

ج-يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال المؤقتة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة

المالية الذي أجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها .

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.