المادة 176 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا:
1 - كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء
أفعل ذلك مباشرة او
. على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية
2 - ممثلو الادارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي السلطة العامة إذا أقدموا جهاراً او باللجوء
الى صكوك
صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة
بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
