عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 177 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 ( - يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 174 ) ( و 175 ) اذا كان الضرر الحاصل

والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او إذا

عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.

2 - واذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من

. العقوبة ربعها

3 - في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا اخذت المحكمة بأسباب التخفيف

التقديرية فلا يجوز لها تخفيض

العقوبة الى اقل من النصف.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.