عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 189 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:

1 - الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع:

. أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه

ب- في مكان يمكن لاشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم او كثر.

2 - الذم او القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين.

3 : - الذم او القدح الخطي ، وشرطه أن يقع

أ- بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور

الاستهزائية او مسودات

الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع ).

ب- بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة ( غير المغلقة ) وبطاقات البريد.

4 - الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع:

. أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة

ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.