Article 189 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
1 - الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع:
. أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه
ب- في مكان يمكن لاشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم او كثر.
2 - الذم او القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين.
3 : - الذم او القدح الخطي ، وشرطه أن يقع
أ- بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور
الاستهزائية او مسودات
الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع ).
ب- بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة ( غير المغلقة ) وبطاقات البريد.
4 - الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع:
. أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة
ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
