عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 203 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( 6 ) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق

1 - من أقدم قصداً على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة او من المحكمة او إحدى دوائرها

لحفظ محل او نقود او أشياء او أوراق

تتعلق بأية مصلحة كانت او أزاله او صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.

2 - وإذا وقع الفعل مقترناً بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور.

3 - ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة

بكسر أقفال باب

المحل المحفوظ والمقفل ، و اذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.