عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 204 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - من أخذ او نزع او أتلف إتلافاً تاماً او جزئياً أوراقاً او وثائق أودعت خزائن المحفوظات او دواوين

المحاكم او المستودعات

العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

2 - وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام او الخلع او التسلق او بواسطة أعمال العنف على

. الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال المؤقتة

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.