المادة 230 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف او سجن وفاقا للقانون ، فأتاح له الفرار او سهله
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة
وبالأشغال من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالأشغال من خمس سنوات الى عشر
في الحالة الثالثة .
2 - اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة
الأولى المذكورة آنفا والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى
ثلاث سنوات في الحالة الثالثة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
