حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 231 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة او بغيرها من آلات تسهل له
الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال المؤقتة .
2 - واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
