المادة 25 مكررة ثانياً من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها وله اتخاذ الإجراءات
. والتدابير التي يراها مناسبة للتحقق من التزام المحكوم عليه بتنفيذ البدائل المحكوم بها
2 - تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيـذ بـدائل العقوبـات المحكوم بها.
3 - لقاضـي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص
( عليها في المادة 25 مكررة) أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم بـه ضمن حدود المدة
المقررة للبديل ذاته وذلك في الحالات التالية:-
أـ بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.
ب - إذا لـم ينفـذ المحكوم عليـه بـدائل العقوبات السالبة للحريـة أو قصر في تنفيذها لسبب لا
يـد لـه فيـه أو أبدى عذراً مقبولاً لذلك.
4 ( - في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 ) من هذه المادة يحيل قاضي تنفيذ العقوبة
ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في إلغاء بديل العقوبة السالبة للحرية
وتنفيذ الحكم المقضي به وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في
تنفيذ البديل بالأيام أما الخدمة المجتمعية فتحتسب كل خمس ساعات منها يوم حبس.
5 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين كل
من عبث أو أتلف الأدوات المستخدمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بقصد التخلص من
التدبير أو التدابير المفروضة عليه، ويغرم قيمتها بناء على تقرير بتقدير القيمة يصدر عن وزارة
العدل.
6 ـ تحدد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما فـي ذلـك وسـائل المراقبة
. الإلكترونية بمقتضـى نظـام يصـدر لهذه الغاية
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
