Article 25 bis (second) of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
1 - يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها وله اتخاذ الإجراءات
. والتدابير التي يراها مناسبة للتحقق من التزام المحكوم عليه بتنفيذ البدائل المحكوم بها
2 - تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيـذ بـدائل العقوبـات المحكوم بها.
3 - لقاضـي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص
( عليها في المادة 25 مكررة) أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم بـه ضمن حدود المدة
المقررة للبديل ذاته وذلك في الحالات التالية:-
أـ بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.
ب - إذا لـم ينفـذ المحكوم عليـه بـدائل العقوبات السالبة للحريـة أو قصر في تنفيذها لسبب لا
يـد لـه فيـه أو أبدى عذراً مقبولاً لذلك.
4 ( - في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 ) من هذه المادة يحيل قاضي تنفيذ العقوبة
ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في إلغاء بديل العقوبة السالبة للحرية
وتنفيذ الحكم المقضي به وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في
تنفيذ البديل بالأيام أما الخدمة المجتمعية فتحتسب كل خمس ساعات منها يوم حبس.
5 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين كل
من عبث أو أتلف الأدوات المستخدمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بقصد التخلص من
التدبير أو التدابير المفروضة عليه، ويغرم قيمتها بناء على تقرير بتقدير القيمة يصدر عن وزارة
العدل.
6 ـ تحدد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما فـي ذلـك وسـائل المراقبة
. الإلكترونية بمقتضـى نظـام يصـدر لهذه الغاية
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
