Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 25 bis of Penal Code No. 16 of 1960

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

1 - للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال

المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة

الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة

المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات

السالبة للحرية التالية:

أ- الخدمة المجتمعية: إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة

( المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 50 ) ساعة بواقع خمس ساعات يومياً.

ب- البرامج التأهيلية: إخضاع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلية تحددها المحكمة بهدف

تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

ج- إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته.

د- المراقبة الإلكترونية: إخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية في تحركاته كافة.

هـ- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة.

و - إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي

للمدة التي تحددها المحكمة على أن تكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية.

2 - للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية بأحد التدبيرين التاليين أو

: كليهما

أ - منع سفر المحكوم عليه لمدة محددة.

ب- تقديم المحكوم عليه تعهداً محدد القيمة بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأشخاص أو

جهات معينة.

3 - يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية أن لا تقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة

. للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها

4 - تحدد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية على أن لا

تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح ولا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات في

الجنايات.

5 - يتعين على المحكمة الحكم بالعقوبة السالبة للحرية قبل أن تقضي باستبدالها بالبديل

. المناسب وفقاً لأحكام هذا القانون

6 - لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالتكرار أن يكون قد قضى الحكم بإدانة المحكوم

عليه بحكمين مبرمين سابقين لصدور الحكم المطلوب استبدال العقوبة المحكوم بها على أن

( تراعى الأحكام الواردة في المواد 101 ) ( و 102 ) ( و 103 ) من هذا القانون.

7 - للمحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن

سلوك المحكوم عليه النزيل ان تستبدل المدة المتبقية من مدة العقوبة السالبة للحرية بديلا أو

أكثر شريطة أن لا تزيد تلك المدة على سنة وأن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن ثلاث سنوات ولا

تزيد على الأشغال المؤقتة ثماني سنوات.

8 - تسري على بدائل العقوبات السالبة للحرية سائر الأحكام المقررة للعقوبة الأصلية ولا يحول

تنفيذ بديل العقوبة دون تنفيذ العقوبات التكميلية أو التدابير الاحترازية أو الغرامات المحكوم

بها أو الإلزامات المدنية.

9 - لغايات تنظيم تقرير الحالة الاجتماعية يجوز مقابلة المحكوم عليه عن بعد باستخدام

. الوسائل الإلكترونية

10 - على الرغم مما ورد في هذا القانون لا تستبدل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم التالية:

. أ- الجنايات الواقعة على أمن الدولة

ب- جنايات تزوير البنكنوت والجنايات المتصلة بالمسكوكات.

. ج- الجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي

د- الجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة.

هـ- جنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.

( و- جرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة 208 ) من هذا القانون.

ز- الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب.

ح- الجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

ي- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ك- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والخدمة

الاحتياطية .

11 - أ - تكون القرارات الصادرة في طلبات استبدال العقوبات السالبة للحرية قابلة للطعن لدى

. المحكمة المختصة وفقاً للأصول والمواعيد المقررة قانوناً

ب- للمشتكي أو المدعي بالحق الشخصي الطلب من النيابة العامة الطعن في قرار قبول

طلب الاستبدال مع بيان الأسباب.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.