المادة 262 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
في التزوير الجنائي
1 - يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في
أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالا بتوقيعه
امضاء مزورا ، وإما بصنع صك او مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون
صك او مخطوط أو نظام معلومات رسمي .
2 - لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان
يدعى تزويرها .
3 - تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا أو شطب أو إضافة أو تعديل
أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
