حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 306 مكررة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 ( - تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 305 ) ( و 306 ) من هذا القانون في أي من
-: الاحوال التالية
( أ- اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة 295 ) من هذا القانون .
( ب- اذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة 297 ) من هذا القانون.
ج- اذا اقترفها شخصان فأكثر .
2 - في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في
( الفقرة 1 . ) من هذه المادة بالغرامة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
