عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 344 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 ( - إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة 333 ) عوقب بالحبس

من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين

( ديناراً إلى مائة دينار ، وإذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة 335 ) عوقب بالحبس من ثلاثة

أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا

إلى مائتي دينار.

2 - يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين

. دينارا

3 - وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن

. العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام

4 - تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل

الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة

القطعية .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.