حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 345 مكررة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
( مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد 340 ) ( و 341 )
( و 342 ) من هذا القانون ، لا يستفيد من العذر
( المخفف الوارد في المادتين 97 ) ( و 98 ) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أيا من الجنايات
الواردة في الفصل الاول من الباب الثامن من
هذا القانون اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان او انثى .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
